للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن قال بهذا الاستنباط: القصاب، وإلكيا الهراسي، وابن العربي، وابن الفرس، والقرطبي، والسيوطي، والقنوجي. (١).

وهن وإن لم يكن لهن حق في القسم؛ فإن لهن الحق في حسن المعاملة، وترك الضر (٢)، وهو حق قائم بوجوب حسن الملكة، والرفق بالرقيق (٣).

٤٦ - حرمة أخذ شيء من مهر الزوجة دون رضاها (٤).

٤٧ - عدم اعتبار ما يصدر من النساء من الألفاظ المفيدة للتمليك (٥).

قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)} النساء: ٤.

قال الشوكاني -رحمه الله-: (وفي قوله: {طِبْنَ} دليل على أن المعتبر في تحليل ذلك منهن لهم إنما هو طيبة النفس، لا مجرد ما يصدر منها من الألفاظ التي لا يتحقق معها طيبة النفس، فإذا ظهر منها ما يدل على عدم طيبة نفسها؛ لم يحل للزوج ولا للولي، وإن كانت قد تلفظت بالهبة أو النذر أو نحوهما).

ثم قال: (وما أقوى دلالة هذه الآية على عدم اعتبار ما يصدر من النساء من الألفاظ المفيدة للتمليك بمجردها؛ لنقصان عقولهن، وضعف إدراكهن، وسرعة انخداعهن، وانجذابهن إلى ما يراد منهن بأيسر ترغيب أو ترهيب) (٦).

[الدراسة]

استنبط الشوكاني (٧) -رحمه الله- حرمة أخذ شيء من مهر الزوجة دون رضاها.


(١) انظر: نكت القرآن ج ١/ ص ٢٣٩، وأحكام القرآن ج ٢/ ص ٣٢٠، وأحكام القرآن ج ١/ ص ٣٤٥، وأحكام القرآن ج ٢/ ص ٥٢، والجامع لأحكام القرآن ج ٥/ ص ٢٣، والإكليل ج ٢/ ص ٥٠٢، وفتح البيان ج ٣/ ص ١٨.
(٢) انظر: التحرير والتنوير ج ٣/ ص ١٩.
(٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ج ١/ ص ٣٤٥، والجامع لأحكام القرآن ج ٥/ ص ٢٣.
(٤) وهو استنباط فقهي.
(٥) وهو استنباط فقهي.
(٦) فتح القدير ج ١/ ص ٤٢٢.
(٧) واستنبط غيره من الآية استنباطات أخرى، منها:
١) دلت هذه الآية على جواز هبة الدين والبراءة منه كما جازت هبة المرأة للمهر وهو دين. انظر: أحكام القرآن للجصاص ج ٢/ ص ٣٥٢.
٢) … ظاهر التبعيض في قوله تعالى: {مِنْهُ} فيه إشارة إلى أن ما تهبه المرأة يكون بعضا من الصداق، ففيه حث لهن على تقليل الموهوب. انظر: صفوة الآثار والمفاهيم ج ٥/ ص ٨٥. وهذا الاستنباط إنما يصح على القول بأن من هنا تبعيضية، ولا يصح على القول بأنها للجنس والبيان. انظر: التفسير الكبير ج ٩/ ص ١٤٨.

<<  <   >  >>