(٢) انظر: التحرير والتنوير ج ٣/ ص ١٩. (٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ج ١/ ص ٣٤٥، والجامع لأحكام القرآن ج ٥/ ص ٢٣. (٤) وهو استنباط فقهي. (٥) وهو استنباط فقهي. (٦) فتح القدير ج ١/ ص ٤٢٢. (٧) واستنبط غيره من الآية استنباطات أخرى، منها: ١) دلت هذه الآية على جواز هبة الدين والبراءة منه كما جازت هبة المرأة للمهر وهو دين. انظر: أحكام القرآن للجصاص ج ٢/ ص ٣٥٢. ٢) … ظاهر التبعيض في قوله تعالى: {مِنْهُ} فيه إشارة إلى أن ما تهبه المرأة يكون بعضا من الصداق، ففيه حث لهن على تقليل الموهوب. انظر: صفوة الآثار والمفاهيم ج ٥/ ص ٨٥. وهذا الاستنباط إنما يصح على القول بأن من هنا تبعيضية، ولا يصح على القول بأنها للجنس والبيان. انظر: التفسير الكبير ج ٩/ ص ١٤٨.