للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سورة المؤمنون]

١٥٢ - تحريم نكاح المتعة (١).

قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)} المؤمنون: ٥ - ٧.

قال الشوكاني -رحمه الله-: (وقد دلت هذه الآية على تحريم نكاح المتعة. واستدل بها بعض أهل العلم على تحريم الاستمناء (٢)؛ لأنه من الوراء لما ذكر. وقد جمعنا في ذلك رسالة سميناها بلوغ المنى في حكم الاستمنا، وذكرنا فيها أدلة المنع، والجواز، وترجيح


(١) وهو استنباط فقهي.
(٢) وهو قول مالك والشافعي، قال الشنقيطي: (الذي يظهر لي أن استدلال مالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله، يدل عليه ظاهر القرآن، ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة، وما روي عن الإمام أحمد مع علمه وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة مستدلا على ذلك بالقياس، قائلا هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها، فجاز قياسا على الفصد والحجامة كما قال في ذلك بعض الشعراء ـ إذا حللت بواد لا أنيس به … فاجلد عميرة لا عار ولا حرج فهو خلاف الصواب، وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو بها؛ لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن، والقياس إن كان كذلك رد بالقادح المسمى فساد الاعتبار … فالله جل وعلا قال: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥)} ولم يستثن من ذلك ألبتة إلا النوعين المذكورين في قوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} وصرح برفع الملامة في عدم حفظ الفرج عن الزوجة والمملوكة فقط، ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير النوعين المذكورين دالة على المنع هي قوله: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)} وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره ناكح يده، وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليه، أما القياس المخالف له فهو فاسد الاعتبار كما أوضحنا، والعلم عند الله تعالى). أضواء البيان ج ٣/ ص ٥٥٠. وممن استنبط تحريم الاستمناء من الآية ابن عادل في اللباب ج ١٤/ ص ١٧٢.

<<  <   >  >>