١) الجهاد فرض كفاية لا فرض عين؛ لأن القاعدين لو كانوا تاركين فرضا لما ناسب ذلك وعده لهم الصادق بالحسنى وهي الجنة والثواب الجزيل. انظر: أحكام القرآن للجصاص ج ٣/ ص ٢٢٧، وتفسير القرآن العظيم ج ٣/ ص ١٩٢، و وأضواء البيان ج ١/ ص ٢٠٦. ٢) قالت الشافعية: دلت الآية على أن الاشتغال بالنوافل أفضل من الاشتغال بالنكاح؛ لأنا بينا أن الجهاد فرض على الكفاية بدليل قوله: {وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} ولو كان الجهاد من فروض الأعيان لما كان القاعد عن الجهاد موعودا من عند الله بالحسنى، إذا ثبت هذا فنقول: إذا قامت طائفة بالجهاد سقط الفرض عن الباقين، فلو أقدموا عليه كان ذلك من النوافل لا محالة، ثم إن قوله: {وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٩٥)} يتناول جميع المجاهدين سواء كان جهاده واجبا أو مندوبا، والمشتغل بالنكاح قاعد عن الجهاد؛ فثبت أن الاشتغال بالجهاد المندوب أفضل من الاشتغال بالنكاح والله أعلم. انظر: التفسير الكبير ج ١١/ ص ٩، ١٠. ٣) الغنى أفضل من الفقر؛ لأن الله تعالى فضَّل المجاهد بماله على المجاهد بغير ماله. انظر: أحكام القرآن بن الفرس ج ٢/ ص ٢٥٧، والإكليل ج ٢/ ص ٥٨٤. (٢) أضواء البيان ج ١/ ص ٢٠٦. (٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن ج ٥/ ص ٣٢٥، والإكليل ج ٢/ ص ٥٨٤، وفتح البيان ج ٣/ ص ٢١٠، وأضواء البيان ج ١/ ص ٢٠٦. (٤) أحكام القرآن ج ٣/ ص ٢٢٧.