١) جواز النكاح بالإجارة؛ بدلالة الاقتداء بفعل موسى -عليه السلام-. انظر: بحر العلوم ج ٢/ ص ٦٠٥، والتسهيل لعلوم التنزيل ج ٣/ ص ١٠٥، ومنهج الاستنباط من القرآن ص ٢٥٠. ٢) في هذه الآية دليل على أن النكاح إلى الولي لاحظ للمرأة فيه؛ لأن صالح مدين تولاه بنفسه. انظر: نكت القرآن ج ٣/ ص ٥٦١، الجامع لأحكام القرآن ج ١٣/ ص ٢٤١. ٣) على أن الرجل الصالح ينبغي أن يحسن خلقه مهما أمكنه، وأن الذي يطلب منه أبلغ من غيره. انظر: تيسير الكريم الرحمن ص ٦١٥. وذكر السيوطي في الإكليل ج ٣/ ص ١٠٧٨ جملة من الاستنباطات. (٢) التحرير والتنوير ج ٢٠/ ص ٤٤. (٣) انظر: أحكام القرآن ج ٣/ ص ٣٦١، والجامع لأحكام القرآن ج ١٣/ ص ٢٤١، والبحر المحيط ج ٧/ ص ١٤٩، والإكليل ج ٣/ ص ١٠٧٨، وفتح البيان ج ١٠/ ص ١٠٨، والتحرير والتنوير ج ٢٠/ ص ٤٤. (٤) تقدم نص الحديث بتمامه مع تخريجه في أول هذا الاستنباط. (٥) وهو استنباط فقهي، وفي علوم القرآن (قصص الأنبياء).