للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند غيره يحبسون، ويعاقبهم الإمام بمقدار ما يستحقون من التعزير والردع، فلا يمكنون من التصرفات أصلا، فما لم يتوبوا لم يسلم لهم شيء من أموالهم، بل إنما يسلم بموتهم لورثتهم (١). (٢).

ومفهوم الآية دال على أن أموال المرابين حال عدم توبتهم ليست لهم، فيحل للإمام أن ينزعها، سواء جُعِل في بيت مال المسلمين، أو سلم بموتهم لورثتهم المسلمين، على الخلاف المتقدم.

وممن قال بهذا الاستنباط: القنوجي (٣). كما أشار السمعاني، والبيضاوي إلى أن المرابين ماداموا على استحلال الربا؛ كان مالهم فيئا ليس لهم (٤).

٣٤ - وعد الله لمن اتقاه أن يعلمه (٥).

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ … الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ … وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)} البقرة: ٢٨٢.


(١) انظر: إرشاد العقل السليم ج ١/ ص ٢٦٨، وروح المعاني ج ٣/ ص ٥٣، وروح البيان ج ١/ ص ٤٤٣.
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ج ٢/ ص ١٩٢، وإرشاد العقل السليم ج ١/ ص ٢٦٨، وروح المعاني ج ٣/ ص ٥٣، وحدائق الروح والريحان ج ٤/ ص ١٠٨.
(٣) انظر: فتح البيان ج ٢/ ص ١٤٣.
(٤) انظر: تفسير القرآن العزيز ج ١/ ص ٢٨١، وأنوار التنزيل ج ١/ ص ٥٧٧.
(٥) وهو استنباط فائدة علمية.

<<  <   >  >>