وقال أبو يوسف -رحمه الله تعالى-: ماله المرتد الذي كان في دار الإسلام، والذي اكتسب في الردة ميراث بين ورثته المسلمين، وبلغنا عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم- أنهم قالوا: ميراث المرتد لورثته المسلمين. وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: إنما هذا فيما كان له قبل الردة. وقال أبو يوسف: هما سواء، ما اكتسب المرتد في الردة، وقبل ذلك لا يكون فيئا. قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: كل ما اكتسب المرتد في ردته، أو كان له قبل الردة سواء، وهو فيء؛ لأن الله تبارك وتعالى منع الدماء بالإسلام، ومنع الأموال بالذي منع به الدماء، فإذا خرج الرجل من الإسلام إلى أن يباح دمه بالكفر كما كان يكون مباحا قبل أن يسلم، يباح معه ماله، وكان أهون من دمه؛ لأنه كان ممنوعا تبعا لدمه، فلما هتكت حرمة الدم؛ كانت حرمة المال أهتك وأيسر من الدم. انظر: الأم ج ٨/ ص ٣٦٣. وقال الذهبي: هذه اللفظة (وعندنا) تدل بوضوح على أن الآلوسي كان حنفي المذهب، وما أكثر مثل هذا التعبير في تفسيره، مما يجعلنا لا نميل إلى ما نقلناه سابقا من أنه كان شافعيا يقلد أبا حنيفة في كثير من المسائل). التفسير والمفسرون ج ١/ ص ٣٥٩. ومما يؤكد أن لفظة عندنا يقصد بها الأحناف أن الآلوسي لما ذكر الخلاف الدائر حول البسملة ذكر أقوال أصحاب المذاهب غير أبي حنيفة، ثم قال: ومذهبنا. انظر: منهج الشيخ الألوسي في تفسيره روح المعاني، عبد الله جنيد، ص ٢٦، ٢٧. ولعل أبو السعود والآلوسي تبعا رأي أبي يوسف في هذه المسألة باعتبار أن منكر حرمة الربا مرتد. (٢) أخرجه الطبري في جامع البيان ج ٥/ ص ٥٢، وابن أبي حاتم في تفسيره ج ٢/ ص ٥٥٠، وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر في الدر المنثور ج ٢/ ص ١٠٨.