وقد جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وكذلك الآثار عن السلف الصالح على اعتبار قاعدة سد الذرائع، فسد الذرائع مقصد من مقاصد الشريعة. وسد الذرائع يدور مع المصلحة والمفسدة وجودا وعدما، فمتى كانت المصلحة غالبة أو متحققة عمل بالمصلحة، ومتى كانت المفسدة غالبة أو متحققة عمل بالمنع منها، ولا عبرة للذرائع إذا كانت تؤدي إلى مفسدة قليلة أو نادرة. انظر بحث: سد الذرائع وعلاقتها بمقاصد الشريعة للدكتور محمد المقرن ص ١٠١ - ١٠٢. وللاستزادة في قاعدة سد الذرائع ينظر: البحر المحيط للزركشي ج ٦/ ص ٨٢ - ٨٦، وإعلام الموقعين ج ٣/ ص ١٣٥ وما بعدها، وإرشاد الفحول ص ٥٥٧ - ٥٦٠. (٢) وهو استنباط أصولي. (٣) فتح القدير ج ١/ ص ٦٨. (٤) واستنبط بعض المفسرين من الآية استنباطات أخرى، منها: ١) أن سكنى آدم -عليه السلام- وزوجه الجنة لا تدوم. ووجهه: أن المخلد لا يؤمر، ولا ينهى، ولا يمنع من شيء. انظر: البحر المحيط ج ١، ص ٢٣٠، وجواهر الأفكار ص ١٧٣، وتفسير حدائق الروح والريحان ج ١/ ص ٣١٧. ٢) العالِم جدير بالإكرام بالعيش الهنيء. ووجهه: أن الله أمر آدم -عليه السلام- وزوجه بسكنى الجنة بعد أن بين سبحانه للملائكة فضل آدم -عليه السلام- في العلم. انظر: التحرير والتنوير ج ١/ ص ٤١٣. ٣) أن الأمر يأتي للإباحة. ووجهه: أن الله تعالى أمرهما بالأكل، ثم خيرهما أن يأكلا من أي مكان، فقال: {حَيْثُ شِئْتُمَا}؛ فدل على أن الأمر للإباحة، وإن كان الأصل في الأمر الطلب حتى يقوم دليل على أنه للإباحة. انظر: تفسير سورة البقرة لابن عثيمين ج ١/ ص ١٣٠. ٤) في قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ} حجة في اختصار الكلام، وإشارة للمعنى. ووجهه: لإحاطة العلم بأنهما لم ينهيا عن الدنو إنما نهيا عن الأكل منها، فلما لم يوصل للأكل إلا بالاقتراب منها؛ استغنى به من ذكر الأكل. انظر: نكت القرآن للقصاب ج ١/ ص ١٠٨، ١٠٩. (٥) انظر: التفسير الكبير ج ٣/ ص ٦، واللباب في علوم الكتاب ج ١/ ص ٥٥٩.