للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قواعد الاستنباط]

١ - قاعدة: الوسيلة إلى الشيء إذا كانت حراما كان المتوسل إليه حراما.

ومثاله: ما استنبطه الشوكاني من قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)} [الإسراء: ٣٢] حيث قال: -رحمه الله-: ( … وفي النهي عن قربانه بمباشرة مقدماته نهى عنه بالأولى؛ فإن الوسيلة إلى الشيء إذا كانت حراما كان المتوسل إليه حراما بفحوى الخطاب) (١).

٢ - قاعدة: كل فعل عتب عليه الشارع فهو دليل على المنع منه، والحث على ضده.

ومثاله: ما استنبطه الشوكاني من قوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (٤٣)} [التوبة: ٤٣] حيث قال -رحمه الله-: (وفيها أيضا دلالة على مشروعية الاحتراز عن العجلة والاغترار بظواهر الأمور) (٢).

٣ - قاعدة: ذكر قضية كلية، ثم عطف قضية خاصة -هي بعض جزئيات تلك الكلية- عليها دال على كونها أعظم جزئيات تلك الكلية.

ومثاله: ما استنبطه الشوكاني من قوله تعالى: {قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ … الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (٢) مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (٣) وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (٤)} [الكهف: ٢ - ٤] حيث قال -رحمه الله-: ({وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (٤)} وهم اليهود، والنصارى، وبعض كفار قريش القائلون بأن الملائكة بنات الله. فذكر سبحانه أولا قضية كلية وهي إنذار عموم الكفار، ثم عطف عليها قضية خاصة هي بعض جزئيات تلك الكلية تنبيها على كونها أعظم جزئيات تلك الكلية؛ فأفاد ذلك أن نسبة الولد إلى الله سبحانه أقبح أنواع الكفر) (٣).

تنبيه:

يمكن أن يكون طريق الاستنباط طريقين أو أكثر. وأمثلة ذلك:

١ - ما استنبطه الشوكاني من قوله تعالى: {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠)} [الشعراء: ٨٠] حيث قال -رحمه الله-: (وأسند المرض إلى نفسه دون غيره من هذه الأفعال المذكورة رعاية للأدب مع الرب، وإلا فالمرض وغيره من الله سبحانه) (٤).


(١) فتح القدير ج ٣/ ص ٢٢٣. وانظر: الاستنباط رقم: ١٣٤.
(٢) فتح القدير ج ٢/ ص ٣٦٥. وانظر: الاستنباط رقم: ٩٤.
(٣) فتح القدير ج ٣/ ص ٢٦٩. وانظر: الاستنباط رقم: ١٣٧.
(٤) فتح القدير ج ٤/ ص ١٠٥. وانظر: الاستنباط رقم: ١٦٦.

<<  <   >  >>