(٢) فتح القدير ج ١/ ص ٤٢٨. (٣) واستنبط ابن عاشور مناسبة هذه الآية للآية قبلها: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ … غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)} [النساء: ٦] والمناسبة أنهم كانوا في الجاهلية قد اعتادوا إيثار الأقوياء والأشداء بالمال، وحرمان الضعفاء، فلما أمرهم الله أن يؤتوا اليتامى أموالهم أمر عقبه بأمرهم بأن يجعلوا للرجال وللنساء نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون، فإيتاء مال اليتيم تحقيق لإيصال نصيبه مما ترك له الوالدان والأقربون، وتوريث القرابة إثبات لنصيبهم مما ترك له الوالدان والأقربون. انظر: التحرير والتنوير ج ٤/ ص ٣٧. (٤) انظر: تفسير سورة النساء لابن عثيمين ج ١/ ص ٥٠.