(٢) واستنبط غيره من الآية استنباطات أخرى، منها: ١) جواز هبة المشاع-وهو الشيء المشترك بين اثنين فأكثر، فلكل واحد جزء شائع، متفرق وممتزج، في جميع أجزاء هذا الشيء، ولا يتميز إلا بالقسمة- فيما ينقسم، وما لا ينقسم؛ لأن الله أباح تمليك نصف الصداق، ولم يفرق بين العين والدين وما لا يحتمل القسمة، وغيره. انظر: الإكليل ج ١/ ص ٤٣٣. ٢) تعيين المهر إلى الزوج، لا إلى الزوجة؛ لقوله: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ}. انظر هذا الاستنباط وغيره في تفسير سورة البقرة لابن عثيمين ج ٣/ ص ١٧٣ وما بعدها. (٣) أي: لا تبعة على المطلق من مطالبة المهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة ولم يسم لها مهرا، إذ لو كانت ممسوسة فعليه المسمى أو مهر المثل، ولو كانت غير ممسوسة ولكن سمي لها فلها نصف المسمى. انظر: أنوار التنزيل ج ١/ ص ٥٣٣. (٤) أنوار التنزيل ج ١/ ص ٥٣٤.