(٢) إرشاد العقل السليم ج ٤/ ص ٥١. (٣) روح المعاني ج ١٠/ ص ٦٦. (٤) وهو استنباط في الدعوات والذكر. (٥) فتح القدير ج ٢/ ص ٣٥٠. (٦) واستنبط غيره من الآية استنباطات أخرى، منها: ١) الكفار مخاطبون بالشريعة؛ لأن ظاهر الآية توجه النهي إلى المشركين. انظر: محاسن التأويل ج ٥/ ص ٣٧٦. ٢) تعلق القلب بالأسباب في الرزق جائز، وليس ذلك بمناف للتوكل، وإن كان الرزق مقدرا، وأمر الله وقسمه مفعولا، ولكنه علقه بالأسباب حكمةً؛ ليعلم القلوب التي تتعلق بالأسباب من القلوب التي تتوكل على رب الأرباب، والسبب لا ينافي التوكل. انظر: الجامع لأحكام القرآن ج ٨/ ص ٩٨. ٣) المراد من المسجد الحرام جميع الحرم، والدليل عليه قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} وذلك لأن موضع التجارات ليس هو عين المسجد، فلو كان المقصود من هذه الآية المنع من المسجد خاصة لما خافوا بسبب هذا المنع من العيلة، وإنما يخافون العيلة إذا منعوا من حضور الأسواق والمواسم. انظر: التفسير الكبير ج ١٦/ ص ٢١، ٢٢.