للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدراسة]

استنبط الشوكاني (١) -رحمه الله- أن الإجارة كانت عند أهل مدين مشروعة.

ووجه الاستنباط: أن إحدى المرأتين -من أهل مدين- اللتين سقى لهما موسى -عليه السلام- سألت والدها أن يستأجر موسى -عليه السلام-؛ فدل ذلك على أن الإجارة كانت عند أهل مدين مشروعة.

وممن قال بهذا الاستنباط: ابن العربي، والقرطبي، وأبو حيان، والسيوطي، والقنوجي. (٢).

١٧٢ - مشروعية عرض ولي المرأة لها على الرجل (٣).

قال تعالى: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)} القصص: ٢٧.

قال الشوكاني -رحمه الله-: ({قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} فيه مشروعية عرض ولي المرأة لها على الرجل، وهذه سنة ثابتة في الإسلام كما ثبت من عرض عمر -رضي الله عنه- لابنته حفصة على أبي بكر وعثمان -رضي الله عنهم-، والقصة معروفة (٤) … ) (٥).


(١) واستنبط القصاب أن ظاهر عمل الطاعة في الإنسان يستدل به على عدالته وأمانته. انظر: نكت القرآن ج ٣/ ص ٥٥٦.
(٢) انظر: أحكام القرآن ج ٣/ ص ٣٦٠، والجامع لأحكام القرآن ج ١٣/ ص ٢٤١، والبحر المحيط ج ٧/ ص ١٤٩، والإكليل ج ٣/ ص ١٠٧٨، وفتح البيان ج ١٠/ ص ١٠٨.
(٣) وهو استنباط فقهي، وفي علوم القرآن (قصص الأنبياء).
(٤) يعني حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-: "أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي، ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، قال عمر: قلت: نعم، قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولو تركها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبلتها". أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، رقم: ٤٨٣٠، ج ٥/ ص ١٩٦٨.
(٥) فتح القدير ج ٤/ ص ١٦٩.

<<  <   >  >>