(٢) انظر: أحكام القرآن ج ٣/ ص ٣٦٠، والجامع لأحكام القرآن ج ١٣/ ص ٢٤١، والبحر المحيط ج ٧/ ص ١٤٩، والإكليل ج ٣/ ص ١٠٧٨، وفتح البيان ج ١٠/ ص ١٠٨. (٣) وهو استنباط فقهي، وفي علوم القرآن (قصص الأنبياء). (٤) يعني حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-: "أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي، ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، قال عمر: قلت: نعم، قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولو تركها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبلتها". أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، رقم: ٤٨٣٠، ج ٥/ ص ١٩٦٨. (٥) فتح القدير ج ٤/ ص ١٦٩.