(٢) قال ابن العربي: (هذا مذهب مالك، والشافعي، وأكثر الصحابة). أحكام القرآن ج ٢/ ص ٩٩. (٣) قال الجصاص: (وكذلك قال أكثر أهل العلم فيمن حرم طعاما أو جارية على نفسه أنه إن أكل من الطعام حنث، وكذلك إن وطئ الجارية لزمته كفارة يمين). أحكام القرآن ج ٤/ ص ١١٠. (٤) قال السعدي: (ودلت الآية الكريمة على أنه إذا حرم حلالا عليه من طعام وشراب وسرية وأمة ونحو ذلك فإنه لا يكون حراما بتحريمه، لكن لو فعله فعليه كفارة يمين كما قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآية. إلا أن تحريم الزوجة فيه كفارة ظهار). تيسير الكريم الرحمن ص ٢٤٢. (٥) قال الشوكاني في سورة التحريم: (قال الزجاج: وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله. قلت: وهذا هو الحق أن تحريم ما أحل الله لا ينعقد ولا يلزم صاحبه، فالتحليل والتحريم هو إلى الله سبحانه لا إلى غيره، ومعاتبته لنبيه -صلى الله عليه وسلم- في هذه السورة أبلغ دليل على ذلك، والبحث طويل والمذاهب فيه كثيرة والمقالات فيه طويلة وقد حققناه في مؤلفاتنا بما يشفي. واختلف العلماء هل مجرد التحريم يمين يوجب الكفارة أم لا؟ وفي ذلك خلاف، وليس في الآية ما يدل على أنه يمين؛ لأن الله سبحانه عاتبه على تحريم ما أحله له ثم قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}، وقد ورد في القصة التي ذهب أكثر المفسرين إلى أنها هي سبب نزول الآية أنه حرم أولا، ثم حلف ثانيا كما قدمنا). فتح القدير ج ٥/ ص ٢٥٠. (٦) فتح القدير ج ٢/ ص ٧٠.