للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سورة الأنبياء]

١٤٧ - إرشاد العباد أن ينزهوا الرب سبحانه عما لا يليق به (١).

قال تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ … عَمَّا يَصِفُونَ (٢٢)} الأنبياء: ٢٢.

قال الشوكاني -رحمه الله-: ({فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ … عَمَّا يَصِفُونَ (٢٢)} الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها من ثبوت الوحدانية بالبرهان أي: تنزه عز وجل عما لا يليق به من ثبوت الشريك له. وفيه إرشاد للعباد أن ينزهوا الرب سبحانه عما لا يليق به) (٢).

[الدراسة]

استنبط الشوكاني (٣) -رحمه الله- أن في الآية إرشاد العباد أن ينزهوا الرب سبحانه عما لا يليق به.

ووجه الاستنباط: أن الله تعالى نزه نفسه بعد أن نفى أن يكون له شريك؛ فدل ذلك إما بدلالة الاقتداء بأفعال الله، أو بمناسبة تسبيح الله لنفسه بعد ثبوت الوحدانية بالبرهان على إرشاد العباد أن ينزهوا الرب سبحانه عما لا يليق به.

وممن قال بهذا الاستنباط: القنوجي، والهرري. (٤).

١٤٨ - جواز إطلاق الجمع على الاثنين (٥).

قال تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨)} الأنبياء: ٧٨.

قال الشوكاني -رحمه الله-: ({وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} أي: لحكم الحاكمين. وفيه جواز إطلاق الجمع على الاثنين) (٦).

[الدراسة]

استنبط الشوكاني (٧) - رحمه الله- جواز إطلاق الجمع على الاثنين.

ووجه الاستنباط: أن الله تعالى بعد أن ذكر حكم داود -عليه السلام-، وسليمان -عليه السلام- في قصة الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم- قال: {لِحُكْمِهِمْ} فجمع مع أنهما حَكَمَان اثنان هما داود -عليه السلام-، وسليمان -عليه السلام-؛ فدل ذلك على جواز إطلاق الجمع على الاثنين.


(١) وهو استنباط عقدي.
(٢) فتح القدير ج ٣/ ص ٤٠٢.
(٣) واستنبط غيره من إيراد لفظ الجلالة في موضع الإضمار أن في ذلك تربية المهابة، وإدخال الروعة في نفوس الناس. انظر: إرشاد العقل السليم ج ٦/ ص ٦٢، وروح المعاني ج ١٧/ ص ٢٨.
(٤) انظر: فتح البيان ج ٨/ ص ٣١٦، وحدائق الروح والريحان ج ١٨/ ص ٣٧.
(٥) وهو استنباط لغوي، وأصولي كذلك.
(٦) فتح القدير ج ٣/ ص ٤١٨.
(٧) واستنبط غيره من الآية جواز الاجتهاد. انظر: البحر المحيط ج ٦/ ص ٤٠٣، والإكليل ج ٣/ ص ٩٦٤.

<<  <   >  >>