(٢) فتح القدير ج ١/ ص ٤٦١. (٣) واستنبط غيره من الآية استنباطات أخرى، منها: ١) استنبط من قوله تعالى: {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} بمفهوم المخالفة أنه متى عجز الزوج عن نفقة زوجته لم يكن قواما عليها، وإذا لم يكن قواما عليها كان لها فسخ العقد. انظر: الجامع لأحكام القرآن ج ٥/ ص ١٦٦، والإكليل ج ٢/ ص ٥٥٣. ونسبه الشوكاني في فتح القدير إلى مالك والشافعي ج ١/ ص ٤٦١. ٢) لا يجوز للمرأة أن تلي القضاء كالإمامة العظمى؛ لأنه جعل الرجال قوامين عليهن، فلم يجز أن يَقُمن على الرجال. انظر: الإكليل ج ٢/ ص ٥٥٣. (٤) انظر: البحر المحيط ج ٣/ ص ٣٤٣، وقطف الأزهار ج ٢/ ص ٧٠٢. (٥) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري، أبو مسعود البدري، وهو مشهور بكنيته، اتفقوا على أنه شهد العقبة، واختلفوا في شهوده بدرا، فقال الأكثر نزلها، وقيل: إنه نزل ماء ببدر فنسب إليه، وشهد أحدا وما بعدها، ونزل الكوفة، وكان من أصحاب علي، واُستخلف مرة على الكوفة، ثبت أنه أدرك إمارة المغيرة على الكوفة وذلك بعد سنة أربعين قطعا، قيل: مات بالكوفة، وقيل: مات بالمدينة. انظر: الاستيعاب ج ١/ ص ١٧٧، والإصابة ج ٤/ ص ٤٢٥. (٦) وتمام الحديث: عن أبي مسعود الأنصاري قال: "كنت أضرب غلاما لي، فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، فالتفت فإذا هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار، أو لمستك النار". أخرجه مسلم في كتاب: الأيمان، باب: صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، رقم: ١٦٥٩، ج ٣/ ص ١٢٨١. (٧) المحرر الوجيز ص ٤٣٢.