(٢) عند الجمهور: هو الميت الذي لا ولد له ولا والد. انظر: أحكام القرآن للجصاص ج ٣/ ص ١٦، وأحكام القرآن لابن الفرس ج ٢/ ص ٩٥، وفتح القدير ج ١/ ص ٤٣٤. (٣) أخرجه البخاري في كتاب: الفرائض، باب: ميراث الولد من أبيه وأمه، رقم: ٦٣٥١، ج ٦/ ص ٢٤٧٦، ومسلم في كتاب: الفرائض، باب: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، رقم: ١٦١٥، ج ٣/ ص ١٢٣٣. (٤) فتح القدير ج ١/ ص ٤٣٥. وقد ذكر الشوكاني في هذا الموضع من تفسيره أنه ألف رسالة سماها: المباحث الدرية في المسألة الحمارية، وظهر لي - والله أعلم- أنها ما تزال مخطوطة لم تطبع بعد. (٥) واستنبط غيره من الآية استنباطات أخرى، منها: ١) دل لفظ الكلالة على أن الفروع وإن نزلوا، والأصول الذكور وإن علوا يسقطون أولاد الأم؛ لأن الله لم يورثهم إلا في الكلالة فلو لم يكن يورث كلالة لم يرثوا منه شيئا اتفاقا. انظر: تيسير الكريم الرحمن ص ١٦٨. ٢) الأخت مع البنت عصبة؛ لأن ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات، فإذا كان كذلك، وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن؛ فإنه يعطى للأخوات، ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن، كابن الأخ والعم، ومن هو أبعد منهم. انظر: أحكام القرآن للكيا ج ٢/ ص ٣٦٣، وتيسير الكريم الرحمن ص ١٧٠. (٦) قال ابن كثير: (وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه: أحدها: أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم. والثاني: أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء. والثالث: لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون مع أب، ولاجد، ولا ولد، ولا ولد ابن. الرابع: أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم) تفسير القرآن العظيم ج ٣/ ص ٣٢.