(٢) تيسير الكريم الرحمن ص ١٦٦. (٣) انظر: أحكام القرآن ج ٣/ ص ٢٤، وفتح البيان ج ٣/ ص ٤٦، وتيسير الكريم الرحمن ص ١٦٦، وشرح منظومة القلائد البرهانية ص ١٦٧. (٤) وكان علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لا يشرك بينهم، بل يجعل الثلث لأولاد الأم، ولا شيء لأولاد الأبوين، والحالة هذه؛ لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح: لم يختلف عنه في ذلك. وهذا قول أبي بن كعب، وأبي موسى الأشعري -رضي الله عنهم-، وهو المشهور عن ابن عباس -رضي الله عنهم-، وهو مذهب الشعبي، وابن أبي ليلى، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وغيرهم. انظر: أحكام القرآن للجصاص ج ٣/ ص ٢٤، وأحكام القرآن لابن الفرس ج ٢/ ص ٩٦، ٩٧، والمغني ج ٦/ ص ١٧٢، وتفسير القرآن العظيم ج ٣/ ص ٣٢.