للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣ - أموال المرابين مع عدم التوبة حلال لمن أخذها من الأئمة، ونحوهم ممن ينوب عنهم (١).

قال تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)} البقرة: ٢٧٩.

قال الشوكاني -رحمه الله-: (قوله: {وَإِنْ تُبْتُمْ} أي: من الربا، {فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} تأخذونها لا تظلِمون غرماءكم بأخذ الزيادة، ولا تُظلمون أنتم من قبلهم بالمطل والنقص …

وفي هذا دليل على أن أموالهم مع عدم التوبة حلال لمن أخذها من الأئمة، ونحوهم ممن ينوب عنهم) (٢).

[الدراسة]

استنبط الشوكاني (٣) -رحمه الله- من الآية أن أموال المرابين مع عدم توبتهم حلال لمن أخذها من الأئمة، ونحوهم ممن ينوب عنهم.

ووجه الاستنباط: أن الله تعالى جعل للمرابين التائبين رؤوس أموالهم يأخذونها، لا يظلمون غرماءهم بأخذ الزيادة، ولا يظلمهم الغرماء بنقصان رؤوس أموالهم أو بالمطل؛ فدل بمفهوم المخالفة -مفهوم شرط- أنهم إن لم يتوبوا فأموالهم ليست لهم، بل هي حلال لمن أخذها من الأئمة، ونحوهم ممن ينوب عنهم.

وفي حكم أموال المرابين حال عدم توبتهم تفصيل:

فإن أنكروا حرمة الربا: فهم مرتدون، وما لهم المكسوب في حال الردة فيء للمسلمين عند الإمام أبي حنيفة، وكذا سائر أموالهم عند الشافعي (٤)، فما داموا على استحلال الربا؛ كان ما لهم فيئا ليس لهم (٥).


(١) وهو استنباط فقهي.
(٢) فتح القدير ج ١/ ص ٢٩٧.
(٣) واستنبط غيره من الآية استنباطات أخرى، منها:
١) في الآية أصل كبير في أحكام الكفار إذا أسلموا، فما مضى منهم وقت الكفر فلا يفسخ، فالأنكحة التي جرت في الشرك لا تتعقب بالنقض بعد انبرامها، كما في البيع بعد الانبرام. انظر: أحكام القرآن للكيا ج ١/ ص ٢٣٦، وأحكام القرآن لابن الفرس ج ١/ ص ٤١٢، وأنوار التنزيل ج ٧/ ص ٨٦، وصفوة الآثار والمفاهيم ج ٣/ ص ٥٤٤.
٢) القياس يهدمه النص؛ لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم تحليل الله وتحريمه، فأنكر تسويتهم. انظر: أنوار التنزيل ج ١/ ص ٥٧٥، والتسهيل لعلوم التنزيل ج ١/ ص ٩٤.
(٤) انظر: الأم ج ٨/ ص ٣٦٣.
(٥) انظر: تفسير القرآن العزيز للسمعاني ج ١/ ص ٢٨١ الكشاف ج ١/ ص ٣٥٠، وأنوار التنزيل ج ١/ ص ٥٧٧، والبحر المحيط ج ٢/ ص ٥٤٦.

<<  <   >  >>