(٢) فتح القدير ج ١/ ص ٢٩٧. (٣) واستنبط غيره من الآية استنباطات أخرى، منها: ١) في الآية أصل كبير في أحكام الكفار إذا أسلموا، فما مضى منهم وقت الكفر فلا يفسخ، فالأنكحة التي جرت في الشرك لا تتعقب بالنقض بعد انبرامها، كما في البيع بعد الانبرام. انظر: أحكام القرآن للكيا ج ١/ ص ٢٣٦، وأحكام القرآن لابن الفرس ج ١/ ص ٤١٢، وأنوار التنزيل ج ٧/ ص ٨٦، وصفوة الآثار والمفاهيم ج ٣/ ص ٥٤٤. ٢) القياس يهدمه النص؛ لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم تحليل الله وتحريمه، فأنكر تسويتهم. انظر: أنوار التنزيل ج ١/ ص ٥٧٥، والتسهيل لعلوم التنزيل ج ١/ ص ٩٤. (٤) انظر: الأم ج ٨/ ص ٣٦٣. (٥) انظر: تفسير القرآن العزيز للسمعاني ج ١/ ص ٢٨١ الكشاف ج ١/ ص ٣٥٠، وأنوار التنزيل ج ١/ ص ٥٧٧، والبحر المحيط ج ٢/ ص ٥٤٦.