(٢) انظر: فتح القدير ج ٤/ ص ٤٥. (٣) انظر: أحكام القرآن ج ٤/ ص ٣٢٠، والجامع لأحكام القرآن ج ١٢/ ص ٢٦٩، والإكليل ج ٣/ ص ١٠٣٧، وفتح البيان ج ٩/ ص ٢٤٩. (٤) التحرير والتنوير ج ١٨/ ص ٢١٨. (٥) المراد بالأمر الجامع ما للإمام من حاجة إلى تجمع الناس فيه لإذاعة مصلحة من إقامة سنة في الدين، أو لترهيب عدو باجتماعهم، فهو يجمع جميعهم من حرب حضرت، أو صلاة اجتمع لها، أو تشاور في أمر نزل، ونحو ذلك. انظر: جامع البيان ج ١٧/ ص ٣٨٥، والجامع لأحكام القرآن ج ١٢/ ص ٢٩٣. (٦) وهو استنباط فقهي أو عقدي لأنه في باب الطاعة ولزوم الجماعة، واستنباط في علوم القرآن من جهة معرفة مناسبة ختم الآية بما يناسبها.