(٢) انظر: روضة الناظر ج ٢/ ص ٤٥١ - ٤٥٦، والبحر المحيط ج ٦/ ص ٢١٤ - ٢١٦، وإرشاد الفحول ص ٥٧٧ - ٥٧٩، والوجيز في أصول الفقه الإسلامي ص ٣٤٦ - ٣٤٨ .. (٣) فتح القدير ج ٢/ ص ٣٦٥. (٤) أكد الشوكاني عند قوله تعالى: {قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ (٥٠)} [الأنعام: ٥٠] جواز اجتهاد الأنبياء، ورد قول المانعين بقوله: ({إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} أي: ما أتبع إلا ما يوحيه الله إلي. وقد تمسك بذلك من لم يثبت اجتهاد الأنبياء عملا بما يفيده القصر في هذه الآية، والمسألة مدونه في الأصول، والأدلة عليها معروفة وقد صح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "أوتيت القرآن ومثله معه"). فتح القدير ج ٢/ ص ١١٨. (٥) ذكر الشوكاني هذا الوجه في إرشاد الفحول ص ٥٧٩. (٦) انظر: التفسير الكبير ج ١٦/ ص ٦٠، وروح المعاني ج ١٠/ ص ١٠٩، وفتح البيان ج ٥/ ص ٣١٠.