(٢) أخرجه مسلم في كتاب: اللقطة، باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، رقم: ١٧٢٦، ج ٣/ ص ١٣٥٢. (٣) انظر: المغني ج ١٠/ ص ٥٢. (٤) وهو استنباط في علوم القرآن (لتعلقه بقصص الأنبياء)، ويجوز أن يكون استنباطا عقديا. (٥) فتح القدير ج ١/ ص ٢٧٨. (٦) واستنبط غيره من الآية استنباطات أخرى، منها: ١) جواز تسمية الكافر ملكا إذا آتاه الله الملك والعز والرفعة في الدنيا. انظر: أحكام القرآن للكيا ج ١/ ص ٢٢٥، والجامع لأحكام القرآن ج ٣/ ص ٢٧٣. ٢) الآية أصل في علم الجدل والمناظرة. انظر: أحكام القرآن للكيا ج ١/ ص ٢٢٥، والجامع لأحكام القرآن ج ٣/ ص ٢٧٣، والإشارات الإلهية ج ١/ ص ٣٥٨، والإكليل ج ١/ ص ٤٤٠، والتحرير والتنوير ج ٢/ ص ٥٠٧. ٣) الرد على القدرية الذين يقولون: إن الإنسان حر: يهتدي بنفسه، ويضل بنفسه. ووجه الاستنباط أن الله قال: {وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٢٥٨)} فنسب الهداية إليه. انظر: تفسير سورة البقرة لابن عثيمين ج ٣/ ص ٢٨٥. … ٤) من أخذ بالعدل كان حريا بالهداية. ووجه الاستنباط: مفهوم المخالفة في قوله تعالى: {وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٢٥٨)}؛ فإذا كان الظالم لا يهديه الله؛ فصاحب العدل حري بالهداية. انظر: تفسير سورة البقرة لابن عثيمين ج ٣/ ص ٢٨٦. وانظر غيرها من الاستنباطات النافعة للشيخ في تفسيره ص ٢٨١ - ٢٨٦.