للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشوكاني -رحمه الله-: (قوله: {وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} أي: وطعام المسلمين حلال لأهل الكتاب. وفيه دليل على أنه يجوز للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من ذبائحهم، وهذا من باب المكافأة والمجازاة (١). وإخبار المسلمين بأن ما يأخذونه منهم من أعراض (٢) الطعام حلال لهم بطريق الدلالة الالتزامية) (٣).

[الدراسة]

استنبط الشوكاني (٤) -رحمه الله- أن ما يأخذه المسلمون من أهل الكتاب من أعواض الطعام -أي ثمن بيع اللحم- حلال لهم.


(١) قال ابن كثير: (أي: ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم، وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة كما ألبس النبي -صلى الله عليه وسلم- ثوبه لعبد الله بن أبي بن سلول حين مات، ودفنه فيه، قالوا: لأنه كان قد كسا العباس حين قدم المدينة ثوبه، فجازاه النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك بذلك، فأما الحديث الذي فيه: لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي فمحمول على الندب والاستحباب والله أعلم). تفسير القرآن العظيم ج ٣/ ص ٣٣٠. وقال النسفي: (فلا جناح عليكم أن تطعموهم لأنه لو كان حراما عليهم طعام المؤمنين لما ساغ لهم إطعامهم). مدارك التنزيل ج ١/ ص ٣٩٤.
(٢) هكذا (أعراض) بالراء فيما وقفت عليه من طبعات، والذي يظهر أنه: (أعواض) الطعام، أي ثمنه والعوض عنه؛ ليستقيم المعنى.
(٣) فتح القدير ج ٢/ ص ١٥.
(٤) واستنبط غيره من الآية استنباطات أخرى، منها:
١) دل قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} بمفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل. انظر: تفسير القرآن العظيم ج ٣/ ص ٣٣٠، والإكليل ج ٢/ ص ٦١٧.
٢) دل قوله تعالى: {وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لأن التحليل حكم وقد علقه بهم. انظر: الجامع لأحكام القرآن ج ٥/ ص ٧٧، والانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ج ١/ ص ٦٤٢، وفتح البيان ج ٣/ ص ٣٥٥، وصفوة الآثار والمفاهيم ج ٨/ ص ١٣٦.
٣) أن الأعمال داخلة في الإيمان؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ}، والمذكور في هذه الآية أعمال؛ فدل على أن الأعمال داخلة في الإيمان، وهذا هو ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. تفسير سورة المائدة لابن عثيمين ج ١/ ص ٨٣.
٤) دل قوله تعالى: {وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} على الحاجة لمخالطة أهل الكتاب. قال ابن عاشور: (لم يعرج المفسرون على بيان المناسبة بذكر {وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}، والذي أراه أن الله تعالى نبهنا بهذا إلى التيسير في مخالطتهم، فأباح لنا طعامهم، وأباح لنا أن نطعمهم طعامنا، فعلم من هذين الحكمين أن علة الرخصة في تناولنا طعامهم هو الحاجة إلى مخالطتهم، وذلك أيضا تمهيد لقوله بعد: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}؛ لأن ذلك يقتضي شدة المخالطة معهم لتزوج نسائهم والمصاهرة معهم). التحرير والتنوير ج/ ص ٤٦. لكن البقاعي أشار إلى هذا المعنى بقوله: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} أي: تناوله لحاجتكم، أي: مخالطتهم للإذن في إقرارهم على دينهم بالجزية، ولما كان هذا مشعراً بإبقائهم على ما اختاروا لأنفسهم زاده تأكيداً بقوله: {وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} أي: فلا عليكم في بذله لهم، ولا عليهم في تناوله). نظم الدرر ج ٢/ ص ٣٩٨.

<<  <   >  >>