الثاني: أن هذا اللفظ لو قدرناه كما زعموا لكان عاما، وكنا نحكم بعمومه فيمن كان حرا أو عبدا كما حكمنا بعمومه فيمن كانت أمة لله أو لأحد من خلقه بتمليكه إياها له). أحكام القرآن ج ٣/ ص ٢٧٩. (٢) وهو استنباط فقهي. (٣) فتح القدير ج ٤/ ص ٢٨. (٢) واستنبط غيره من الآية استنباطات أخرى، منها: ١) في الآية دليل على أن العبيد والإماء يملكون؛ لأن من لا يملك شيئا لا يقع عليه اسم غني. انظر: نكت القرآن ج ٣/ ص ٤٥٠. ٢) أن العبيد والإماء إن لم يكونوا صالحين كان تزويجهم آكد أمرا، وهذا من دلالة الفحوى، فيشمل غير الصالحين غير الأعفاء والعفائف من المماليك المسلمين. انظر: التحرير والتنوير ج ١٨/ ص ١٧٣. (٤) نكت القرآن ج ٣/ ص ٤٤٧. (٥) انظر: أنوار التنزيل ج ٤/ ص ١٨٤، ١٨٥. (٦) انظر: نكت القرآن ج ٣/ ص ٤٤٧، وأحكام القرآن ج ٣/ ص ٢٧٨، وأنوار التنزيل ج ٤/ ص ١٨٤، ١٨٥، وفتح البيان ج ٩/ ص ٢١٥. (٧) الجامع لأحكام القرآن ج ١٢/ ص ٢١٩. (٨) انظر: أحكام القرآن ج ٣/ ص ٢٧٨، ٢٧٩.