(٢) فتح القدير ج ٤/ ص ٢٩٠. (٣) واستنبط غيره من الآية استنباطات أخرى، منها: ١) الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، ووجهه أنه رتب الطلاق على النكاح بكلمة ثم. انظر: نكت القرآن ج ٣/ ص ٦٦٣، وأحكام القرآن للكيا ج ٤/ ص ٣٤٨، والإكليل ج ٣/ ص ١١١٢. ولابن الفرس تفصيل في هذه المسألة ذكره في أحكام القرآن ج ٣/ ص ٤٢٧. ٢) جواز الطلاق؛ لأن الله أخبر به عن المؤمنين على وجه لم يلمهم عليه ولم يؤنبهم، مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين. انظر: تيسير الكريم الرحمن ص ٦٦٨. ٣) من عدا غير المدخول بها من المفارقات من الزوجات بموت أو حياة عليهن العدة، ووجهه: مفهوم مخالفة لقيد {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}. انظر: تيسير الكريم الرحمن ص ٦٦٩. (٤) البحر المحيط ج ٧/ ص ٣١٩. (٥) وتمامها: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ … حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)}. (٦) وتمامها: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ … يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)}. (٧) التحرير والتنوير ج ٢١/ ص ٢٨٧.