للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٦ - أمرُ الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهيه عن الفحشاء والمنكر والبغي دليل على وجوب الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر (١).

قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)} النحل: ٩٠.

قال الشوكاني -رحمه الله-: (وهذه الآية هي من الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر) (٢).

[الدراسة]

استنبط الشوكاني -رحمه الله- من الآية وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

ووجه الاستنباط: أن الله تعالى أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وهذا كله أمر بالمعروف، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهذا نهي عن المنكر؛ فدل بدلالة الاقتداء بأفعال الله تعالى على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

قال القرطبي: (تضمنت هذه الآية الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر) (٣).

وممن قال بهذا الاستنباط: القرطبي-كما تقدم-، والقنوجي. (٤).

ويؤيده أنه قد قوبل في الآية الأمر بالنهي، وكل من المأمور به بكل من المنهي عنه، وجمع بين الأمر والنهي، مع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده؛ فدل ذلك على الاعتناء بالأمر بكل معروف، وكذلك الاعتناء بالنهي عن كل منكر.

١٢٧ - عمل الكافر لا اعتداد به (٥).

قال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)} النحل: ٩٧.

قال الشوكاني -رحمه الله-: (وجملة: {وَهُوَ مُؤْمِنٌ} في محل نصب على الحال، جعل سبحانه الإيمان قيدا في الجزاء المذكور؛ لأن عمل الكافر لا اعتداد به لقوله سبحانه: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (٢٣)} [الفرقان: ٢٣]) (٦).


(١) وهو استنباط فقهي.
(٢) فتح القدير ج ٣/ ص ١٨٨.
(٣) الجامع لأحكام القرآن ج ١٠/ ص ١٥٠.
(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن ج ١٠/ ص ١٥٠، وفتح البيان ج ٧/ ص ٣٠٣.
(٥) وهو استنباط عقدي.
(٦) فتح القدير ج ٣/ ص ١٩٣.

<<  <   >  >>