(٢) المقصود بالكفور هنا -كما قال ابن كثير- الجحود؛ لأنه أنكر نعمة الله عليه، ولم يعمل بطاعته، بل أقبل على معصيته ومخالفته. تفسير القرآن العظيم ج ٥/ ص ٦٩. قال الآلوسي: (ويشعر كلام بعضهم بجواز حمل الكفر هنا على ما يقابل الإيمان وليس بذاك). روح المعاني ج ١٥/ ص ٦٣. (٣) التفسير الكبير ج ٢٠/ ص ١٥٥. (٤) انظر: التفسير الكبير ج ٢٠/ ص ١٥٥، واللباب ج ١٢/ ص ٢٦٤، التفسير الوجيز ج ٢/ ص ٦٣٢، وفتح البيان ج ٧/ ص ٣٨١. (٥) وهو استنباط فقهي، وفي التفسير أيضا لشدة تعلقه بمقصود الآية. (٦) فتح القدير ج ٣/ ص ٢٢٣. (٧) واستنبط غيره أن مناسبة توسيط النهي عن الزنا بين النهي عن قتل الأولاد، والنهي عن قتل النفس المحرمة على الإطلاق، هي باعتبار أن الزنا قتل للأولاد؛ لما أنه تضييع للأنساب، فإن من لم يثبت نسبه ميت حكما. انظر: إرشاد العقل السليم ج ٥/ ص ١٧٠، وروح المعاني ج ١٥/ ص ٦٧. وذكر البقاعي مناسبة النهي عن الزنا عقب النهي عن قتل الأولاد، فقال: (لما كان في قتل الأولاد حظ من البخل، وفي فعل الزنا داعٍ من الإسراف، أتبعه به). نظم الدرر ج ٤/ ص ٣٧٨.