للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قال: وما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهم- من أنه قال للبنتين النصف لأن الله تعالى قال:

{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} فصرح بأن الثلثين إنما هما لما فوق الاثنتين فيه أمور:

الأول: أنه مردود بمثله؛ لأن الله قال أيضا: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} فصرح بأن النصف للواحدة، جاعلا كونها واحدة شرطا معلقا عليه فرض النصف. وقد تقرر في الأصول أن المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منها، ومعلوم أن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف؛ لأن مفهوم الشرط لم يقدم عليه من المفاهيم إلا ما قال فيه بعض العلماء: إنه منطوق لا مفهوم، وهو النفي والإثبات، وإنما من صيغ الحصر والغاية، وغير هذا يقدم عليه مفهوم الشرط … وبهذا تعلم أن مفهوم الشرط في قوله: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} أقوى من مفهوم الظرف في قوله: {فَإِنْ كُنَّ … نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}.

الثاني: دلالة الآيات المتقدمة على أن للبنتين الثلثين.

الثالث: تصريح النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك في حديث جابر المذكور آنفا.

الرابع: أنه روي عن ابن عباس الرجوع عن ذلك. (١).

٥٠ - الإخوة لأم إذا استكملت بهم المسألة كانوا أقدم من الإخوة لأبوين أو لأب (٢).

قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ … رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)} النساء: ١٢.


(١) انظر: أضواء البيان ج ١/ ص ١٩١، ١٩٢.
(٢) وهو استنباط فقهي.

<<  <   >  >>