للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الراجح منهما (١) (٢).

[الدراسة]

استنبط الشوكاني-رحمه الله- تحريم نكاح المتعة.

ووجه الاستنباط: أن الآية ذكرت من صفات المؤمنين حفظ الفرج، ثم استثنت الزوجات وملك اليمين-الإماء-؛ فدل مفهوم المخالفة- مفهوم الحصر- على تحريم نكاح المتعة. كما دلت الآية على أن المباح الزوجة والأمة، أما المستمتع بها فليست بزوجة؛ إذ الزوجة هي التي يعقد عليها عقدا مؤبدا أما هذه فلأجل مسمى.

قال إلكيا: (يقتضي تحريم المتعة؛ إذ ليست بزوجة ولا ملك يمين) (٣).

ودل مفهوم المخالفة لقوله تعالى: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)} على أن عدم الحفظ على من سواهن يوجب اللوم الشرعي ليحذره المؤمنون. قاله ابن عاشور (٤).

وممن قال بهذا الاستنباط: إلكيا-كما تقدم-، والرازي، والقرطبي، والسيوطي، والقنوجي، والسعدي، والشنقيطي، ومحمد أبو زهرة. (٥).

وخالف الزمخشري، وابن العربي، وأبو حيان (٦) في عد الآية دليلا على تحريم المتعة؛ لأن المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صح النكاح كما قالوا.


(١) رجح الشوكاني الجواز، فقال في نهاية هذه الرسالة: وبهذا ينتهي جواب ما سأل عنه السائل كثر الله فوائده حيث قال: ما قولكم في الاستمناء بالكف والتفخذ، أو نحوهما؟ … فأقول: ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- دليل صحيح ولا ضعيف يقتضي تحريم ما ذكره، بل هو عند الضرورة إليه مباح، وإذا تعاظمت الضرورة وتزايدت الحاجة، وخشي أن يفضي ذلك إلى الإضرار ببدنه فهو على الجواز والإباحة، مع أنه يجوز له الأدوية واستعمالها، ويزداد ذلك إذا خشي الوقوع في المعصية إن لم يفعل، وهذا إذا لم يمكنه دفع الضرورة بشيء من الأمور التي هي طاعة محضة كالصوم، وكثرة العبادة، والاشتغال بطلب العلم، والتفكر في أمور المعاد، أو بشيء من الأطعمة، أو الأشربة، أو الأدوية. انظر: بلوغ المنى ص ٣٦، ٣٧. والأظهر التحريم، قال ابن العربي: (وعامة العلماء على تحريمه، وهو الحق الذي لا ينبغي أن يدان الله إلا به). أحكام القرآن ج ٣/ ص ٢٢٥.
(٢) فتح القدير ج ٣/ ص ٤٧٤.
(٣) أحكام القرآن ج ٤/ ص ٢٨٥.
(٤) انظر: التحرير والتنوير ج ١٨/ ص ١٢.
(٥) انظر: أحكام القرآن ج ٤/ ص ٢٨٥، والتفسير الكبير ج ٢٣/ ص ٧١، والجامع لأحكام القرآن ج ١٢/ ص ٩٨، والإكليل ج ٣/ ص ٩٩٨، وفتح البيان ج ٩/ ص ٩٨، وتيسير الكريم الرحمن ص ٥٤٨، وأضواء البيان ج ٣/ ص ٥٥١، وزهرة التفاسير ٥٠٤٨.
(٦) انظر: الكشاف ج ٣/ ص ١٨٠، وأحكام القرآن ج ٣/ ص ٢٢٥، والبحر المحيط ج ٦/ ص ٣٨٤.

<<  <   >  >>