للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سورة النساء]

٤٥ - لا حق للمملوكات في القَسْم (١).

قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)} النساء: ٣.

قال الشوكاني -رحمه الله-: (قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} معطوف على واحدة، أي: فانكحوا واحدة، أو انكحوا ما ملكت أيمانكم من السراري، وإن كثر عددهن، كما يفيده الموصول. والمراد نكاحهن بطريق الملك لا بطريق النكاح. وفيه دليل على أنه لا حق للمملوكات في القسم، كما يدل على ذلك جعله قسيما للواحدة في الأمن من عدم العدل) (٢).

[الدراسة]

استنبط الشوكاني (٣) -رحمه الله- أن المملوكات لا حق لهن في القسم.

ووجه الاستنباط: أن الله تعالى قال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} والمراد به العدل في القسم بين الزوجات، فأما إن خاف إظهار الميل ومجانبة العدل فعليه الاقتصار على الواحدة، وبه يزول الخوف من الميل (٤)، ثم قال بعدها: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فجعل الإماء والحرة الواحدة عوضا من الأربع، مع خيفة الجور في ترك الخروج إليهن بحقوقهن، والقسم منها (٥)، فاقتضى عطف ملك اليمين على الواحدة أن يكون الذي يعدل إليه خيفة الحيف وترك العدل، لا يجب فيه مراعاة العدل، وذلك ملك اليمين (٦).


(١) وهو استنباط فقهي.
(٢) فتح القدير ج ١/ ص ٤٢١.
(٣) واستنبط غيره من الآية استنباطات أخرى، منها:
١) استنبط الشافعي أن الاشتغال بنوافل العبادات أفضل من الاشتغال بالنكاح، ووجهه: أن الله خيَّر بين تزوج الواحدة والتسري، والتخيير بين شيئين مشعر بالمساواة بينهما في الحكمة المطلوبة، -خلافا لأبي حنيفة إذ عكس الأمر- والحكمة: سكون النفس بالأزواج، وتحصين الدين، ومصالح البيت، وكل ذلك حاصل بالطريقين، وأجمعنا على أن الاشتغال بالنوافل أفضل من التسري، فوجب أن يكون أفضل من النكاح؛ لأن الزائد على المتساويين يكون زائدا على المساوي الثاني لا محالة. انظر: التفسير الكبير ج ٩/ ص ١٤٤، والبحر المحيط ج ٣/ ص ٢٣٠، وصفوة الآثار والمفاهيم ج ٥/ ص ٥٤.
٢) في قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ} الإشارة إلى النظر قبل النكاح؛ لأن الطيب إنما يعرف به؛ فدل باللزوم على النظر. الإكليل ج ٢/ ص ٥٠٢. …
٣) استنبط السعدي بمفهوم المخالفة-مفهوم الصفة-أنه لا يجوز نكاح المرأة الخبيثة، فقال: (وفي قوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به بل منهي عنه، كالمشركة، وكالفاجرة). انظر: تيسير الكريم الرحمن ص ١٦٤.
(٤) انظر: أحكام القرآن للكيا ج ٢/ ص ٣١٩.
(٥) انظر: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام ج ١/ ص ٢٣٩.
(٦) انظر: أحكام القرآن للكيا ج ٢/ ص ٣٢٠.

<<  <   >  >>