(٢) فتح القدير ج ١/ ص ١٥٩. (٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص ج ١/ ص ١١٥، والجامع لأحكام القرآن ج ٢/ ص ١٦٨، ١٦٩. (٤) هو علي بن محمد، عالم بالتفسير والحديث، من فقهاء الشافعية، لقب بالخازن لأجل قيامه على خزانة الكتب بدمشق، توفي سنة ٧٤١ هـ. انظر: طبقات المفسرين للداودي ج ١/ ص ٤٢٢، ومعجم المفسرين ج ١/ ص ٣٧٩. (٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص ج ١/ ص ١١٥، وأحكام القرآن للهراسي ج ١/ ص ٢٣، وأحكام القرآن لابن الفرس ج ١/ ص ١٢٠، والجامع لأحكام القرآن ج ٢/ ص ١٦٨، ولباب التأويل ج ١/ ص ١٠٣، وفتح البيان ج ١/ ص ٣١٨، وتيسير الكريم الرحمن ص ٧٥. (٦) وهو استنباط فقهي، أو استنباط تربوي لتعلقه بالأدب في العلم. (٧) كتاب: العلم، باب: حفظ العلم، ح: ١٢٠، ج ١/ ص ٥٦. (٨) فتح القدير ج ١/ ص ١٦١. (٩) واستنبط بعض المفسرين من الآية استنباطات أخرى، منها: ١) قبول خبر الواحد. ووجهه: أن هذه الآيات دلت على أن إظهار هذه الأحكام واجب، ولو لم يجب العمل بها لم يكن إظهارها واجبا، وتمام التقرير فيه قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا} [البقرة ١٦٠] فحكم بوقوع البيان بخبرهم. انظر: أحكام القرآن للجصاص ج ١/ ص ١٢٤، وأحكام القرآن للكيا الهراسي ج ١/ ص ٢٥، وأحكام القرآن لابن الفرس ج ١/ ص ١٢٦، والبحر المحيط ج ١/ ص ٦٥٥، وروح المعاني ج ٢/ ص ٢٨. ٢) قال السيوطي: وقد يستدل بالآية على عدم وجوب ذلك -البيان- على النساء بناء على أنهن لا يدخلن في خطاب الرجال. الإكليل ج ١/ ص ٣٣١. ٣) منع أخذ الأجرة على بيان العلم. ووجهه: أن الآية لما دلت على وجوب البيان؛ كان أخذ الأجرة عليه أخذا للأجرة على أداء الواجب، وغير جائز استحقاق الأجر على ما يجب عليه فعله. انظر: أحكام القرآن للجصاص ج ١/ ص ١٢٥، وأحكام القرآن للكيا الهراسي ج ١/ ص ٢٥، وأحكام القرآن لابن الفرس ج ١/ ص ١٢٦، وزاد المسير لابن الجوزي ج ١/ ص ١٦٥. ٤) جواز لعن الكافر بعد موته. انظر: فتح البيان ج ١/ ص ٣٢٣. ووجهه: أن الله تعالى قال:؛ فدل على الأمر بلعنهم. واستنباطات أخرى ذكرها ابن عثيمين في تفسيره ج ٢/ ص ١٩٠ - ١٩٥.