(٢) في المجموع شرح المهذب: وأما الماء إذا قلنا بالمذهب: أنه مملوك يصح بيعه، فهل يحرم فيه الربا؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما، أصحهما: يحرم. هكذا صححه إمام الحرمين، والرافعي، والجمهور، وهو الصواب، ولا يغتر بتصحيح صاحب الانتصار الإباحة، فإنه شاذ ضعيف. فإن قيل: لو كان مطعوما لم يجز الاستنجاء به، قلنا: ثبتت الأحاديث في جواز الاستنجاء به؛ فصار مستثنى. انظر: ج ٩/ ص ٣٨٣. (٣) انظر: أحكام القرآن ج ١/ ص ٢٦٣. (٤) انظر: أحكام القرآن ج ١/ ص ٣٨٢. (٥) انظر: أسباب نزول القرآن للواحدي ص ٣٦١. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: "كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة؛ فنزل تحريم الخمر، فأمر مناديا فنادى، فقال أبو طلحة: أخرج فانظر ما هذا الصوت، قال: فخرجت فقلت: هذا منادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فقال لي: اذهب فأهرقها، قال: فجرت في سكك المدينة، قال: وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ، فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم، قال: فأنزل الله: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} ". أخرجه البخاري في كتاب: المظالم، باب: صب الخمر في الطريق، رقم: ٢٣٣٢، ج ٢/ ص ٨٦٩، وفي كتاب: التفسير، باب: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا}، رقم: ٤٣٤٤، ج ٤/ ص ١٦٨٨. وأخرجه مسلم في كتاب: الأشربة، باب: تحريم الخمر، وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر، رقم: ١٩٨٠، ج ٣/ ص ١٥٧٠.