(٢) ذكر ذلك ابن الفرس في أحكام القرآن ج ٢/ ص ٨٣. وهو مذهب طائفة من أهل العربية، كالزمخشري، والرضي، وتقدمهما إلى القول به الفراء. قاله الشوكاني في فتح القدير ج ٣/ ص ٤١٨. (٣) انظر: المحرر الوجيز ص ١٢٨٩، والبحر المحيط ج ٦/ ص ٤٠٤. (٤) انظر هذا القول محكيا في: الجامع لأحكام القرآن ج ١١/ ص ٢٦٩، واللباب ج ١٣/ ص ٥٥١. وهذا القول تعقبه الرازي بقوله: (جوابه أن الحكم كما يضاف إلى الحاكم فقد يضاف إلى المحكوم له، فإذا أضيف الحكم إلى المتحاكمين كان المجموع أكثر من الاثنين). التفسير الكبير ج ٢٢/ ص ١٦٩. (٥) حكاه الآلوسي في روح المعاني ج ١٧/ ص ٧٤. (٦) انظر: منهج الاستنباط من القرآن ص ١٦٨. ورد بأن المراد بالنذر موسى وهارون وغيرهما من الأنبياء؛ لأنهما عرضا عليهم ما أنذر به المرسلون. أو أن نذر في الآية بمعنى الإنذار. انظر: البحر المحيط ج ٨/ ص ٢٥٩. (٧) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ج ١/ ص ٣٦٨، و أحكام القرآن لابن الفرس ج ٢/ ص ٨٣، والتسهيل لعلوم التنزيل ج ١/ ص ١٣٢.