للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن قال بهذا الاستنباط: القرطبي، والقنوجي (١). وهو مذهب مالك (٢).

وهذا الاستنباط تؤيده قراءة ابن عباس -رضي الله عنهم-: {لحكمهما} بالتثنية (٣).

كما أن هذا الاستنباط يصح على أن المراد بقوله: {لِحُكْمِهِمْ} داود -عليه السلام-، وسليمان -عليه السلام-.

وقيل: إن المراد بقوله: {لِحُكْمِهِمْ} الحاكمان والمحكوم عليه (٤).

وقيل: إن الجمع للتعظيم (٥).

فعلى هذين القولين لا يصح هذا الاستنباط.

ومثل هذا الاستنباط اُستنبط من قوله تعالى: {وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (٤١)} [القمر: ٤١]، فقيل: إن الآية دالة على أن أقل الجمع اثنان.

ووجهه: أن المقصود بالنذر في الآية موسى وهارون. (٦).

ومما يدل على أهمية هذا الاستنباط ما ينبني عليه من مسائل فقهية منها ما ذكر في المواريث من أن الإخوة يدخل تحته الأخوان، فلمالك: أن الإخوة اثنان فصاعدا، ومذهبه أن أقل الجمع اثنان، فعلى هذا يحجب الأخوان الأم من الثلث إلى السدس سواء كانا شقيقين، أو لأب، أو لأم (٧).


(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن ج ١١/ ص ٢٦٩، وفتح البيان ج ٨/ ص ٣٥٢.
(٢) ذكر ذلك ابن الفرس في أحكام القرآن ج ٢/ ص ٨٣. وهو مذهب طائفة من أهل العربية، كالزمخشري، والرضي، وتقدمهما إلى القول به الفراء. قاله الشوكاني في فتح القدير ج ٣/ ص ٤١٨.
(٣) انظر: المحرر الوجيز ص ١٢٨٩، والبحر المحيط ج ٦/ ص ٤٠٤.
(٤) انظر هذا القول محكيا في: الجامع لأحكام القرآن ج ١١/ ص ٢٦٩، واللباب ج ١٣/ ص ٥٥١. وهذا القول تعقبه الرازي بقوله: (جوابه أن الحكم كما يضاف إلى الحاكم فقد يضاف إلى المحكوم له، فإذا أضيف الحكم إلى المتحاكمين كان المجموع أكثر من الاثنين). التفسير الكبير ج ٢٢/ ص ١٦٩.
(٥) حكاه الآلوسي في روح المعاني ج ١٧/ ص ٧٤.
(٦) انظر: منهج الاستنباط من القرآن ص ١٦٨. ورد بأن المراد بالنذر موسى وهارون وغيرهما من الأنبياء؛ لأنهما عرضا عليهم ما أنذر به المرسلون. أو أن نذر في الآية بمعنى الإنذار. انظر: البحر المحيط ج ٨/ ص ٢٥٩.
(٧) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ج ١/ ص ٣٦٨، و أحكام القرآن لابن الفرس ج ٢/ ص ٨٣، والتسهيل لعلوم التنزيل ج ١/ ص ١٣٢.

<<  <   >  >>