(٢) انظر: التحرير والتنوير ج ٢/ ص ١٠١. قال الزركشي: (الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع). البحر المحيط في أصول الفقه ج ٦/ ص ١٢. (٣) انظر: قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة للدكتور أحمد الضويحي ص ١٢٥. (٤) فتح القدير ج ١/ ص ٦٠. (٥) انظر: البحر المحيط ج ١/ ص ٦٨١، وتفسير ابن عرفة ج ١/ ص ٢١١. (٦) سبق بيانها عند الآية: ٢٩ من سورة البقرة. (٧) أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب: الأطعمة، باب: أكل الجبن والسمن، رقم: ٣٣٦٧، ج ٢/ ص ١١١٧، والترمذي في سننه، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في لبس الفراء، رقم: ١٧٢٦، ج ٤/ ص ٢٢٠، ولهذا الحديث شواهد ومتابعات من طرق أخرى يتعزز بها. (٨) انظر: قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة للدكتور أحمد الضويحي ص ١٢٨.