للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفائدة التأكيد على الحولين في مدة الرضاع بالتحقيق لا التقريب؛ إعلام بالوقت المقيد للتحريم، وقطع لتنازع الزوجين في مدة الرضاع، فتكون هذه المدة حدا عند اختلاف الزوجين في مدة الرضاع، فمن دعا منهما إلى إكمال الحولين فذلك له (١).

وممن قال باستنباط الشوكاني: الطبري، والزجاج، والسمرقندي (٢)، وابن عطية، والرازي، والقرطبي، وابن جزي، وأبو حيان، والبقاعي، والسيوطي، والسعدي. (٣).

وذكر البغوي (٤) وجها آخر لذكر كاملين، فقال: وذكر الكمال للتأكيد كقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا … رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: من الآية ١٩٦] وقيل: إنما قال كاملين لأن العرب قد تسمي بعض الحول حولا وبعض الشهر شهرا (٥).

فجعل البغوي التوكيد بكاملين من باب توكيد مالا يُوهم، وأنه مثل التوكيد في قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا … رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}.


(١) انظر: البحر المحيط ج ٢/ ص ٣٣٨، ونظم الدرر ج ١/ ص ٤٣٩.
(٢) أبو الليث، نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي، الفقيه، له تصانيف كثيرة منها: "بحر العلوم"، توفي سنة ثلاث أو خمس وسبعين وثلاثمائة للهجرة. انظر: سير أعلام النبلاء ج ١٦، ص ٣٢٢، ٣٢٣، وطبقات المفسرين للداودي ج ٢، ص ٣٤٥.
(٣) انظر: جامع البيان ج ٤/ ص ٢٠٠، ومعاني القرآن وإعرابه ج ١/ ص ٣١٢، وبحر العلوم ج ١/ ص ١٧٩، والمحرر الوجيز ص ٢٠٦، والتفسير الكبير ج ٦/ ص ١٠١، والجامع لأحكام القرآن ج ٣/ ص ١٥٤، والتسهيل لعلوم التنزيل ج ١/ ص ٨٣، والبحر المحيط ج ٢/ ص ٣٣٨، ونظم الدرر ج ١/ ص ٤٣٩، وقطف الأزهار ج ١/ ص ٤٧٨، وتيسير الكريم الرحمن ص ١٠٤.
(٤) الإمام، العلامة، الحافظ، محيي السنة، أبو محمد، الحسين بن مسعود بن محمد، المعروف بابن الفرَّاء البغوي، الشافعي، كان إماما في التفسير، والحديث، والفقه، صاحب التصانيف كـ"شرح السنة"، و"معالم التنزيل"، وغيرهما، كان زاهدا قانعا باليسير، توفي سنة ست عشرة وخمسمائة للهجرة. انظر: سير أعلام النبلاء ج ١٩، ص ٤٣٩ - ٤٤٢، وطبقات المفسرين للسيوطي ص ٤٩، ٥٠، وطبقات المفسرين للداودي ج ١، ص ١٥٧ - ١٥٩.
(٥) انظر: معالم التنزيل ج ١/ ص ٢١١.

<<  <   >  >>