للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآية إلا ولد الصلب، وولد الابن خاصة (١).

أما حجة من أدخلهم في الوقف فمنها: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال عن الحسن بن علي: "إن ابني هذا سيد"، فسماه ابنا؛ فدل على دخوله في الأبناء (٢) وأشار الشوكاني إلى دليل آخر فقال-في نيل الأوطار-: حكم أولاد الأولاد حكم الأولاد، فمن وقف على أولاده دخل في ذلك أولاد الأولاد ما تناسلوا، وكذلك أولاد البنات، وفي ذلك خلاف، ومما يؤيد القول بدخول أولاد البنات حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنهم- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ابن أخت القوم منهم" (٣). (٤).

ومما ينبغي التنبه له أن لفظ الولد في الوقف غير لفظ الابن، إذ للعلماء في هذين اللفظين ونحوهما مما يدخل في أحكام الوقف، ويترتب عليه عقود التحبيس كالذرية، والقرابة، والعقب أقوال (٥).


(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن ج ٧/ ص ٣١.
(٢) تفسير القرآن العظيم ج ٣/ ص ٥٧٣.
(٣) انظر: نيل الأوطار ج ٦/ ص ١٤٠.
(٤) ونص الحديث: عن أنس -رضي الله عنه- قال: دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- الأنصار فقال: أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ابن أخت القوم منهم". أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: ابن أخت القوم، ومولى القوم منهم، رقم: ٣٣٢٧، ج ٣/ ص ١٢٩٤، ومسلم في كتاب: الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه، رقم: ١٠٥٩، ج ٢/ ص ٧٣٥.
(٥) راجع إن شئت: أحكام القرآن لابن العربي ج ٤/ ص ٧٥ - ٧٨، والجامع لأحكام القرآن ج ١٦/ ص ٦٧ - ٧٢.
وقد استنبط البيضاوي، وابن جزي، وابن كثير، وأبو السعود، والآلوسي، والشنقيطي وغيرهم من قوله تعالى: {وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (٨٣) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٨٤) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ … مِنَ الصَّالِحِينَ (٨٥)} أن أبناء البنات من الذرية. انظر: أنوار التنزيل ج ٤/ ص ٢٢، والتسهيل لعلوم التنزيل ج ٢/ ص ١٥، وتفسير القرآن العظيم ج ٣/ ص ٥٧٣، وإرشاد العقل السليم ج ٥/ ص ٢٧١، وروح المعاني ج ٧/ ص ٢١٣، وأضواء البيان ج ٤/ ص ٤٥٥.

<<  <   >  >>