للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووجه الاستنباط: أن الله تعالى أضاف البيوت إلى المطلقات المعتدات، وهي لأزواجهن؛ فدلت الإضافة على كمال استحقاق المطلقات للسكنى في مدة العدة.

قال النسفي: ({لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} من مساكنهن التي يسكنها قبل العدة وهي بيوت الأزواج، وأضيف إليهن لاختصاصها بهن من حيث المسكن، وفيه دليل على أن السكنى واجبة) (١).

وقال أبو السعود: ({لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} من مساكنهن عند الفراق إلى أن تنقضي عدتهن، وإضافتها إليهن وهي لأزواجهن لتأكيد النهي ببيان كمال استحقاقهن لسكناها كأنها أملاكهن) (٢).

وممن قال بهذا الاستنباط: إلكيا، والقرطبي، والنسفي، وأبو السعود-كما تقدم-، والآلوسي، والقنوجي. (٣).

وذكر البيضاوي وجها آخر لتأكيد هذا الحكم، فقال: (وفي الجمع بين النهيين دلالة على استحقاقهما السكنى، ولزومها ملازمة مسكن الفراق) (٤).


(١) مدارك التنزيل ج ٤/ ص ٣٨٨.
(٢) إرشاد العقل السليم ج ٨/ ص ٢٦٠.
(٣) انظر: أحكام القرآن ج ٤/ ص ٤١٩، ٤٢٠، والجامع لأحكام القرآن ج ١٨/ ص ١٣٨، ومدارك التنزيل ج ٤/ ص ٣٨٨، وإرشاد العقل السليم ج ٨/ ص ٢٦٠، وروح المعاني ج ٢٨/ ص ١٣٣، وفتح البيان ج ١٤/ ص ١٧٩.
(٤) أنوار التنزيل ج ٥/ ص ٣٤٩.

<<  <   >  >>