للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد وَجدَ النبي - صلى الله عليه وسلم - تمرةً، فقال: «لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها» (١)، أفلا تَرى أنه ترك أكلها احتياطًا؟

قد أفتى مالك من طلق امرأته وشَكّ هل هي واحدة أم ثلاث: بأنها ثلاث؛ احتياطًا للفروج.

وأفتى من حلف بالطلاق أن في هذه اللوزة حبَّتين، وهو لا يعلم ذلك، فبان الأمر كما حلف عليه: أنه حانث؛ لأنه حلف على ما لا يعلم.

وقال فيمن طلَّق واحدة من نسائه ثم أُنسيَها: تُطلَّق عليه جميع نسائه احتياطًا، وقطعًا للشك.

وقال أصحاب مالك فيمن حلف بيمين ثم نسيها: إنه يلزمه جميع ما يُحلَف به عادة، فيلزمه الطلاق، والعتاق، والصدقة بثلث المال، وكفارة الظهار، وكفارة اليمين بالله، والحج ماشيًا، ويقع الطلاق في جميع نسائه، ويعتق عليه جميع عبيده وإمائه، وهذا أحد القولين عندهم.

ومذهب مالك أيضًا: أنه إذا حلف ليفعلنّ كذا، أنه على حنث حتى يفعله، فيحال بينه وبين امرأته إذا كان حالفًا بالطلاق حتى يفعل، فإذا فعل خُلِّيَ بينه وبين امرأته.


(١) أخرجه البخاري (٢٠٥٥)، ومسلم (١٠٧١) عن أنس بن مالك.