للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومذهبه أيضًا: إذا قال: إذا جاء رأس الحَوْل فأنت طالق ثلاثًا: أنها تُطلَّق في الحال.

وهذا كله احتياط.

وقال الفقهاء: من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله.

وقالوا: إذا كان معه ثياب طاهرة وتنجّس منها ثياب، وشكَّ فيها، صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجس، وزاد صلاة ليتيقَّن براءة ذمته.

وقالوا: إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة أراق الجميع وتيمم.

وكذلك إذا اشتبهت عليه القبلة، فلا يدري في أي جهة، فإنه يصلي أربع صلوات عند بعض الأئمة؛ لتبرأ ذمته بيقين.

وقالوا: من ترك صلاة من يوم ثم نسيها وجب عليه أن يصلي خمس صلوات.

وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من شك في صلاته أن يبني على اليقين (١).

وحرَّم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بسهمه أو بغيره (٢)، كما إذا وقع في الماء.

وحرَّم أكله إذا خالط كلبه كلبًا آخر؛ للشك في تسمية صاحبه عليه.

وهذا باب يطول تتبُّعه. فالاحتياط والأخذ باليقين غير مُستنكر في الشرع، وإن سمَّيتموه وسواسًا.


(١) أخرجه مسلم (٥٧١) عن أبي سعيد الخدري.
(٢) كما في حديث عدي بن حاتم الذي أخرجه البخاري (١٧٥)، ومسلم (١٩٢٩).