للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحدة، ثم ذكر التي طلق؛ رجعت هذه التي وقعت عليها القرعة، ويقع الطلاق على التي ذكر، فإن تزوجت فذاك شيء قد مَرّ.

وكذلك نقل أبو الحارث عنه في رجل له أربع نسوة؛ طلق إحداهن، ولم يكن له نِيّة في واحدة بعينها: يقرع بينهن، فأيتهن أصابتها القرعة فهي المطلقة، وكذلك إن قصد إلى واحدة بعينها ونَسِيها.

فنصَّ على القرعة في الصورتين، مُسَوِّيًا بينهما.

والذي أفتى به علي هو في المنسية، وبه احتج أحمد.

قال وَكيع: سمعت عبد الله (١)، قال: سألت أبا جعفر عن رجل كان له أربع نسوة وطلق إحداهن، لا يدرى أيتهن طلق؟ قال علي: «يقرع بينهن» (٢).

والأدلة الدالة على القرعة تتناول الصورتين، والمنسية قد صارت كالمجهولة شرعًا، فلا فرق بينها وبين المبهمة المجهولة، ولأن في الإيقاف والإمساك حتى يتذكر، وتحريم الجميع عليه، وإيجاب النفقة على الجميع: عدَّة مفاسد له وللزوجات، مندفعة شرعًا، ولأن القرعة أقرب إلى مقاصد الشرع ومصلحة الزوج والزوجات، مِنْ تركهنَّ معلقاتٍ، لا ذوات أزواج ولا أيامَى، وتركه هو معلقًا، لا ذا زوج ولا عَزَبًا.


(١) في الأصل: «أبا عبد الله». والتصويب من النسخ الأخرى والمغني.
(٢) قال ابن قدامة في المغني (١٠/ ٥٢٢): روى عبد الله بن حميد قال: سألت أبا جعفر عن رجل قدم من خراسان وله أربع نسوة، قدم البصرة فطلّق إحداهن ونكح ثمّ مات، لا يدري الشهود أيّتهنّ طلّق، فقال: قال علي رضي الله عنه: «أقرع بين الأربع، وأنذر منهنّ واحدة، وقسم بينهنّ الميراث»، وصحّحه ابن القيم في بدائع الفوائد (٣/ ٧٨٣).