للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأسدي، قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثُك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن لا أدَع تمثالًا إلا طَمَسْتُه، ولا قبرًا مُشرفًا إلا سَوّيْتُه.

وفى «صحيحه» (١) أيضًا عن ثُمامة بن شُفَيٍّ، قال: كنا مع فضالة بن عُبيد بأرض الروم بِرُودِس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فَضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بتسويتها.

وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين، ويرفعونها من الأرض كالبيت، ويعقدون عليها القِباب.

ونهى عن تجْصيص القبر والبناء عليه، كما روى مسلم في «صحيحه» (٢) عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تجصيص القبر، وأن يُقعد عليه، وأن يُبنى عليه.

ونهى عن الكتابة عليها، كما روى أبو داود في «سننه» (٣)، عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تجصّص القبور، وأن يكتب عليها.

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».


(١) برقم (٩٦٨).
(٢) برقم (٩٧٠).
(٣) سنن أبي داود (٣٢٢٨)، سنن الترمذي (١٠٥٢)، ورواه أيضا النسائي (٢٠٢٧)، وابن ماجه (١٥٦٢، ١٥٦٣)، والطحاوي في معاني الآثار (٢٧١٢)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٤) من طريق أبي داود، وصححه ابن حبان (٣١٦٤)، وقال الحاكم (١/ ٥٢٥): «هذا حديث على شرط مسلم، وقد خرج بإسناده غير الكتابة فإنها لفظة صحيحة غريبة»، وصححه النووي في الخلاصة (٢/ ١٠٢٦)، وابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٣٢٠)، والألباني في الإرواء (٧٥٧). وهو في صحيح مسلم (٩٧٠) لكن ليس فيه النهي عن الكتابة.