للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهؤلاء يتخذون عليها الألواح، ويكتبون عليها القرآن وغيره.

ونهى أن يُزاد عليها غير ترابها، كما روى أبو داود (١) من حديث جابر أيضًا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُجصَّص القبر، أو يكتب [٥٦ أ] عليه، أو يزاد عليه.

وهؤلاء يزيدون عليه ــ سوى التراب ــ الآجُرّ والأحجار والجِصّ.

ونهى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يُبنى القبر بآجر، وأوصى أن لا يُفعل ذلك بقبره (٢).

وأوصى الأسود بن يزيد أن لا تجعلوا على قبري آجرًّا (٣).

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجُرّ على قبورهم (٤).

وأوصى أبو هريرة رضي الله عنه حين حضرته الوفاةُ: أن لا تضربوا عليّ فسطاطًا (٥).


(١) سنن أبي داود (٣٢٢٨)، ورواه أيضا النسائي (٢٠٢٧)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٤١٠)، وصححه النووي في المجموع (٥/ ٢٩٦)، والألباني في أحكام الجنائز (ص ٢٠٤). وانظر: تخريج الحديث السابق.
(٢) لم أقف عليه، وذكره ابن قدامة في المغني (٢/ ٣٨٢).
(٣) رواه ابن سعد في الطبقات (٦/ ٧٥) وابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٦) من طرق عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود به.
(٤) رواه عبد الرزاق (٣/ ٤٧٧) وابن أبي شيبة (٣/ ٢٥) عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم به، ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥) أيضًا عن ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم به.
(٥) رواه الطيالسي (٢٣٣٦)، وابن سعد (٤/ ٣٣٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٣)، وأحمد (٢/ ٢٩٢، ٤٧٤)، وابن زبر في وصايا العلماء (ص ٥٧، ٥٨)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢١) عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة، وصحح إسناده ابن حجر في الإصابة (٧/ ٤٤٣)، وهو في السلسلة الصحيحة (٤٤٤). ورواه عبد الرزاق (٣/ ٤١٨) ــ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ــ عن معمر عن ابن أبي ذئب، وابن سعد (٤/ ٣٣٨) من طريق أبي معشر، كلاهما عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.