للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجلاً طلق امرأته البارحة مئةً، قال: قُلتَها مرةً واحدة؟ قال: نعم. قال: تُريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم، قال: هو كما قلت.

وأتاه رجلٌ، فقال: إنه طلق امرأته البارحة عددَ النّجوم، فقال له مثل ذلك، ثم قال: قد بَيّن الله سبحانه أمر الطلاق، فمن طلّق كما أمره الله تعالى فقد بُيِّن له، ومن لبّس جعلنا به لَبْسه، والله لا تُلبِّسون إلا على أنفسكم، ونَتَحمّلُه عنكم! هو كما تقولون.

وروى مالك في «الموطأ» (١) عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوبان، عن محمد بن إياس بن البُكير، قال: طلّق رجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن يَنكحها، فجاء يسْتَفتي، فذهبتُ معه أسأل له، فسأل أبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك، فقالا له: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجًا غيرك، قال: إنما كان طلاقي إياها واحدةً، فقال ابن عباس: إنك قد أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكِ ما كان لك من فضل.

وفى «الموطأ» (٢) أيضًا في هذه القصة: أن ابن البُكير سأل عنها ابن


(١) الموطأ (١١٨٠)، وعنه الشافعي (٤٦٤، ١٢٩٧)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (١/ ٢٢٠)، والطحاوي في شرح المعاني (٤١٣٧)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٣٥، ٣٣٧). ورواه عبد الرزاق (٦/ ٣٣٣) عن ابن جريج، والطحاوي (٤١٣٩) من طريق ابن أبي ذئب، كلاهما عن ابن شهاب به مختصرًا مضافًا إليهما ابن عمر رضي الله عنهم.
(٢) الموطأ (١١٨٢) عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله عن معاوية بن أبي عياش بالقصّة، وعنه الشافعي (١٢٩٩)، والطحاوي في شرح المعاني (٤١٣٨)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٣٥، ٣٥٥)، وهو في صحيح سنن أبي داود (١٩٠٩). ورواه ابن أبي شيبة (٤/ ٦٧) من طريق يحيى بإسناده عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة بالحكم دون القصة، ومن طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن محمد بن إياس بن بكير عن الثلاثة بالحكم دون القصة. ورواه عبد الرزاق (٦/ ٣٣٤) عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عباس وأبي هريرة بنحوه، وأعله ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٧٦) بابن راشد.