للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزبير، فقال: إن هذا أمرٌ مالنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبى هريرة؛ فإني تركتهما عند عائشة، فاسألهما ثم ائْتِنا فأخبرنا، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبى هريرة: أفْتِه يا أبا هريرة! فقد جاءتك مُعضلة، فقال أبو هريرة: الواحدةُ تُبينها، والثلاثُ تحرِّمهَا، حتى تنكح زوجًا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك.

فهذه عائشة رضي الله عنها لم تنكر عليهما، ولا ابنُ الزبير.

وفى «الموطأ» (١) أيضًا: عن النعمان بن أبي عَيّاش عن عطاء بن يسار، قال: جاء رجل يستفتي عبد الله بن عَمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يَمَسّها، قال عطاء: فقلت: إنما طلاقُ البكر واحدة، فقال لي عبد الله: إنما أنت قاصّ! الواحدة تبينها، والثلاث تُحرِّمها، حتى تنكح زَوجًا غيره.


(١) الموطأ (١١٨١) عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله عن النعمان به، وعنه الشافعي (٤٦٥، ١٢٩٨)، وعبد الرزاق (٦/ ٣٣٤)، والطحاوي في شرح المعاني (٤١٤٦)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٣٥). ورواه سعيد بن منصور (١٠٩٥) وابن أبي شيبة (٤/ ٦٦) والفسوي مختصرًا في المعرفة والتاريخ (١/ ٣٠٢) من طرق عن يحيى عن بكير عن عطاء به. قال ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ١١١): «أنكر مسلم إدخالَ مالكٍ فيه بين بكير وعطاء بن يسار النعمانَ، وقال: لم يتابع مالكًا أحدٌ من أصحاب يحيى على ذلك».