للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طاوس وعطاء، أنهما قالا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.

الوجه الثالث: أنه قول عطاء بن أبي رباح.

قال ابن أبي شيبة (١): حدثنا محمد بن بشر (٢)، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد، أنهم قالوا: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.

الوجه الرابع: أنه قول جابر بن زيد كما تقدم.

الوجه الخامس: أن هذا مذهب محمد بن إسحاق، عن داود بن الحُصين، حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم.

ولفظه: حدثنا سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عِكرمة، عن ابن عباس: أن رُكانة طلق امرأته ثلاثًا، فجعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدة (٣).

قال أبو عبد الله: «وكان هذا مذهب ابن إسحاق، يقول: خالف السّنة، فَيُرَدّ إلى السنة».

الوجه السادس: أنه مذهب إسحاق بن راهَوَيه في البِكر.


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٦٩)، ورواه سعيد بن منصور (١٠٧٧) عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وجابر بن زيد به.
(٢) ح: «لبيد».
(٣) تقدّم تخريجه.