للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن المنذر في كتابه «الأوسط»: «وكان سعيد بن جُبير، وطاوس، وأبو الشعثاء، وعطاء، وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثًا فهي واحدة» (١).

الوجه الثامن: أنه مذهب سعيد بن جبير، كما حكاه ابن المنذر وغيره عنه، وحكاه الثعلبي عن سعيد بن المسيب.

وهو غلط عليه، إنما هو مذهب سعيد بن جبير.

الوجه التاسع: أنه مذهب الحسن البصري الذي استقرّ عليه.

قال ابن المنذر: «واختلف في هذا الباب عن الحسن: فرُوي عنه كما رُوِّيناه عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكر قَتادة، وحُميد، ويونس عنه أنه رجع عن قوله بعد ذلك، فقال: واحدة بائنة».

وهذا الذي ذكره ابن المنذر رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٢)، فقال: أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: سألتُ الحسن عن الرجل يطلِّق البكر ثلاثًا، فقالت أم الحسن: وما بعد الثلاث؟ فقال: صدقت، وما بعد الثلاث؟ فأفتى الحسن بذلك زمنًا، ثم رجع، وقال: واحدةٌ تبينها، ويخطُبُها. فقاله حياتَهُ.

الوجه العاشر: أنه مذهب عطاء بن يسار.

قال عبد الرزاق (٣): وأخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد، عن بُكير، عن


(١) رواه عبد الرزاق (٦/ ٣٣٥) عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء وأبي الشعثاء.
(٢) مصنف عبد الرزاق (٦/ ٣٣٢).
(٣) مصنف عبد الرزاق (٦/ ٣٣٤). وقد تقدم تخريجه.