للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نُعمان بن أبي عياش، قال: سأل رجل عطاء بن يسار عن الرجل يطلِّق البكر ثلاثًا، فقال: إنما طلاق البكر واحدة، فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: أنت قاصّ، الواحدة تُبينها، والثلاث تحرِّمها، حتى تنكح زوجًا غيره».

فذكر عطاءٌ مذهبه، وعبد الله بن عمرٍو مذهبه.

الوجه الحادي عشر: أنه مذهب خِلَاس بن عمرو، حكاه بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عنه.

الوجه الثاني عشر: أنه مذهب محمد بن مقاتل الرازي، حكاه عنه المازري في كتابه «المعلم بفوائد مسلم» (١).

قال الخطيب (٢): حدث عن عبد الله بن المبارك، وعَبّاد بن العوّام، ووَكيع بن الجرّاح، وأبي عاصم النبيل، روى عنه الإمام أحمد، والبخاري في «صحيحه». وكان ثقة.

الوجه الثالث عشر: أنه إحدى الروايتين عن مالك، حكاها عنه جماعة من المالكية، منهم التلمساني صاحب «شرح الجلّاب»، وعزاها إلى ابن أبي زيد، أنه حكاها رواية عن مالك، وحكاها غيره قولاً في مذهب مالك، وجعله شاذًّا.

الوجه الرابع عشر: أن ابن مُغيث المالكي حكاه في كتاب «الوثائق» (٣)


(١) (٢/ ١٢٦ ـ ١٣٠).
(٢) تاريخ بغداد (٣/ ٢٧٥). وهنا ترجمة محمد بن مقاتل المروزي، وهو غير الرازي، وقد نبَّه ابن حجر على وهم المؤلف في «لسان الميزان» (٧/ ٥١٨).
(٣) المطبوع بعنوان «المقنع في علم الشروط» (ص ٨٠ ــ ٨١).