للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأقرضت ــ غير مريد لحقائقه الشرعية المطلوبة منها، بل مريدًا لأمور أخرى غير ما شُرِعت له، أو ضدّ ما شُرِعت له ــ مخادعًا. ذاك مخادعٌ في أصل الإيمان، وهذا مخادع في أعماله وشرائعه.

قال شيخنا (١) رحمه الله: وهذا ضرب من النفاق في آيات الله تعالى وحدوده، كما أن الأول نفاق في أصل الدين.

يؤيد ذلك ما رواه سعيد بن منصور (٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه جاءه رجل، فقال: إن عَمي طلق امرأته ثلاثًا، أيُحِلّها له رجل؟ فقال: مَنْ يُخادعِ الله يخدعْه.

وعن أنس (٣) بن مالك (٤): أنه سئل عن العِينَة، يعني بيع الحريرة، فقال: إن الله تعالى لا يُخْدَع، هذا ما حرّم الله تعالى ورسوله.

رواه أبو جعفر محمد بن سليمان الحافظ المعروف بِمُطَيَّن في كتاب «البيوع» له.

وعن ابن عباس (٥): أنه سئل عن العِينة، يعني بيع الحريرة، فقال: إن الله لا يُخْدَع، هذا ممّا حرّم الله تعالى ورسوله.

رواه الحافظ أبو محمد النَّخْشَبِيُّ.


(١) بيان الدليل (ص ٣١).
(٢) سنن سعيد بن منصور (١٠٦٥)، ومن طريقه ابن بطة في إبطال الحيل (ص ٤٨) وابن حزم في المحلى (١٠/ ١٨١) والبيهقي (٧/ ٣٣٧).
(٣) من هنا إلى ص ٦٣٠ خرم في الأصل.
(٤) لم أقف عليه، وقد صحّحه المصنف في إعلام الموقعين (٣/ ١٦١).
(٥) لم أقف عليه، وقد صحّحه المصنف في إعلام الموقعين (٣/ ١٦١).