رواه أبو عبد الله بن بَطّة (١): حدثنا أحمد بن محمد بن سَلْمٍ، حدثنا الحسن بن الصبّاح الزّعفراني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرٍو.
وهذا إسناد جيد، يصحح مثله الترمذي.
وهو نصٌّ في تحريم استحلال محارم الله تعالى بالحيل، وإنما ذكر - صلى الله عليه وسلم - أدنى الحيل تنبيهًا على أن مثل هذا المحرَّم العظيم الذي قد توعّد الله تعالى عليه بمحاربة من لم ينته عنه.
فمن أسهل الحيل على مَنْ أراد فعله: أن يعطيه مثلًا ألفًا إلا درهمًا باسم القَرْض، ويبيعه خِرْقةً تساوى درهمًا بخمس مئة.
وكذلك المطلِّق ثلاثًا: من أسهل الأشياء عليه أن يُعْطي بعضَ السفهاء عشرة دراهم مثلًا، ويستعيره لِيَنْزُوَ على مطلَّقته، فتطيب له، بخلاف الطريق الشرعي، فإنه يصعب معه عَوْدُها حلالًا؛ إذ من الممكن أن لا يُطَلِّق، بل أن يموت المطلِّق أولًا قبله.
ثم إنه - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن التّشَبُّه باليهود، وقد كانوا احتالوا في الاصطياد يوم السبت بأن حفروا خنادق يوم الجمعة، تقعُ فيها الحيتان يوم السبت، ثم يأخذونها يوم الأحد، وهذا عند المحتالين جائز؛ لأن فعل الاصطياد لم يُوجد يوم السبت، وهو عند الفقهاء حرام؛ لأن المقصود هو الكَفّ عما يُنالُ
(١) إبطال الحيل (ص ٤٦ - ٤٧)، وحسن إسناده ابن تيمية كما في المجموع (٢٩/ ٢٩)، وابن كثير في تفسيره (١/ ٢٩٣، ٣/ ٤٩٣)، والسخاوي في الأجوبة المرضية (١/ ٢١٤)، والألباني في السلسلة الضعيفة (١/ ٦٠٨)، وصححه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ٥٣١، ٣/ ٤٢٦).