للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير» (١).

وإنما أُتي هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنُّوه من انتفاء الاسم، ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرّم وثبوته، وهذا بعينه هو شبهة اليهود في استحلال بيع الشحم بعد جَمْله، واستحلال أخذ الحِيتان يوم الأحد بما أوقعوها به يوم السبت في الحفائر والشباك من فعلهم يوم الجمعة، وقالوا: ليس هذا صيد يوم السبت، ولا استباحةً لنفس الشحم.

بل الذي يستحل الشراب المسكر زاعمًا أنه ليس خمرًا، مع علمه أن معناه معنى الخمر، ومقصودَه مقصودُه، وعملَه عملُه: أفسدُ تأويلًا؛ فإن الخمر اسم لكل شراب مسكر، كما دلّت عليه النصوص الصحيحة الصريحة، وقد جاء هذا الحديثُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه أخرى:

منها: ما رواه النسائي (٢) عنه - صلى الله عليه وسلم -: «يشرب ناسٌ


(١) تقدم تخريجه.
(٢) سنن النسائي (٨/ ٣١٢) من طريق شعبة عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبهذا الإسناد رواه الطيالسي (٥٨٦)، وأحمد (٤/ ٢٣٧)، إلا أنّه وقع عند الطيالسي: عن رجل من أصحاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أو رجال من أصحاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وصحّح إسناده ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى (٦/ ٤٠)، وهو في السلسلة الصحيحة (٤١٤). وطريق شعبة هذه هي في الحقيقة أحدُ الأوجه التي رُوِي بها حديث عبادة التالي.