للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سألت أنسَ بن مالك: الرجلُ مِنّا يُقرِضُ أخاه المال، فيُهدِي إليه، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقرض أحدُكم قرضًا، فأُهدي إليه، أو حمله على الدّابة، فلا يَركبْها ولا يقبله؛ إلا أن يكون جَرى بينه وبينه قبل ذلك».

وروى البخاري في «تاريخه» (١): عن يزيد بن أبى يحيى الهُنَائي، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقرضَ أحدكم فلا يأخذ هَدِيّة».

وفى «صحيح البخاري» (٢): عن أبى بُرْدَة عن أبي موسى قال: قدمتُ المدينة، فلقيت عبد الله بن سَلَام، فقال لي: إنك بأرضٍ الرِّبا فيها فاشٍ، فإذا كان لك على رجلٍ حقٌّ، وأهدَى إليك حِمْلَ تِبْنٍ، أو حِملَ شعير، أو حِملَ قَتٍّ، فلا تأخذه؛ فإنه ربًا.

وروى سعيدٌ في «سننه» (٣) هذا المعنى عن أُبَيّ بن كعب.


(١) لم أقف عليه من رواية البخاري، وعزاه لتاريخه المجد ابن تيمية في المنتقى (٥/ ٢٨٧ ــ النيل ـ)، وتبعه حفيده في إقامة الدليل (ص ١٢٨). وقد رواه البيهقي في الكبرى (٥/ ٣٥٠) من طريق سعيد بن منصور عن ابن عياش عن عتبة عن يزيد بن أبي يحيى عن أنس مرفوعًا بنحو لفظ ابن ماجه. وقد تقدّم تخريجه.
(٢) برقم (٣٨١٤).
(٣) روى عبد الرزاق (٨/ ١٤٣) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٢٦) والطحاوي في شرح المشكل (١١/ ١١٥) والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣٤٩) من طريق كلثوم بن الأقمر عن زر بن حبيش عن أبيّ قال: «إذا أقرضتَ رجلا قرضًا فأهدى لك هدية فخذ قرضك، واردد إليه هديته».